responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الموسوعة الفقهية الميسرة نویسنده : الشيخ محمد علي الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 267


< فهرس الموضوعات > أجل < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > لغة < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > اصطلاحا < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > أهم ما ورد فيه الأجل بالمصطلح الفقهي < / فهرس الموضوعات > أجل لغة :
المدة - أي القطعة من الزمان - ، وأجل الشئ مدته ووقته الذي يحل فيه ، وجمعه آجال [1] .
اصطلاحا :
لا يختلف عن معناه اللغوي ، فالأجل في كل مورد هو المدة المنظورة فيه .
تقيدت بعض الأحكام أو متعلقاتها بالزمان ، ولكن عبر في بعضها ب‌ " الأجل " مثل بيع السلم ، والقرض وأمثال ذلك ، بينما لم يعبر في بعضها الآخر بذلك ، مثل البلوغ والصوم والحمل - أقله وأقصاه - ومدة التربص في اللعان والزمان الذي تجب فيه المضاجعة ، والوطء و . . . التي يعبر عن هذه غالبا ب‌ " المدة " والزمان . ونحن نشير - هنا - إشارة سريعة إلى ما ورد فيه التعبير عن الزمان ب‌ " الأجل " خاصة ونحيل التفصيل إلى نفس العناوين .
أهم ما ورد فيه بالأجل التعبير هو :
أولا - بيع السلف ( السلم ) وهو ما كان الثمن فيه حالا والمثمن مؤجلا .
ويجب فيه تعيين الأجل ، فإنه لو ذكر المتعاقدان أجلا مجهولا ، أو أجلا يحتمل الزيادة والنقصان معا يؤدي إلى الجهالة كان باطلا [1] .
ثانيا - بيع النسيئة : وهو ما كان فيه الثمن مؤجلا والمثمن حالا عكس السلف .
ويجب - هنا أيضا - تعيين الأجل مفهوما ومصداقا ، فلو لم يعين كذلك بطل بلا خلاف ظاهرا [2] .
ثالثا - عقد المتعة : ويجب فيه ذكر الأجل وتحديده إجماعا ، فلو لم يذكره لم يكن عقد متعة ، وانعقد دائما على المشهور لما روي عن الصادق عليه السلام : " إن سمى الأجل فهو متعة وإن لم يسم فهو نكاح



[1] المصباح المنير ( أجل ) .
[1] الجواهر 24 : 299 .
[2] المكاسب : 303 .

267

نام کتاب : الموسوعة الفقهية الميسرة نویسنده : الشيخ محمد علي الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 267
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست