< فهرس الموضوعات > جريان الخيارات في الإجارة < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > ضمان المستأجر والأجير وعدمه < / فهرس الموضوعات > المستأجرة . فعلى القول ببطلان الإجارة في هذه الصور لا كلام لانتفاء الموضوع ، وعلى القول بصحتها - كما احتمله في العروة [1] والمستمسك [2] بالنسبة إلى الصورتين الأخيرتين حيث احتمل فيهما احتمالين : البطلان ، والصحة مع القول بالحرمة وثبوت خيار تخلف الشرط - يأتي البحث عن جواز تسليم العين وعدمه ، ولم يظهر من كلامهم في خصوص هذا المورد شئ . ومن المحتمل اشتراط الإذن لأن صحة الإجارة إنما جاءت من قبل قاعدة " أن التصرف المخالف للشرط مبطل أو لا " أي بناء على عدم كونه موجبا للبطلان ، ولكن الشرط من جهة استيفاء المنفعة بنفسه لنفسه أو عدم إجارة العين المستأجرة باق على حاله من حيث المنع من دفع العين إلى الغير فيحتاج الجواز إلى الإذن . جريان أنواع الخيارات في الإجارة : تجري أنواع الخيارات - الجارية في البيع - في الإجارة عدا ما كان خاصا بالبيع كخيار المجلس والحيوان ، وخيار التأخير ثلاثة أيام على احتمال . قال في الجواهر بعد أن ذكر أن أقسام الخيارات جارية في الإجارة : " . . . وأما خيار الحيوان فلا يجري فيها وكذا خيار التأخير ثلاثة أيام ، مع احتمال جريان الأخير ، وبالجملة كل خيار في البيع كان دليله أو من أدلته خبر الضرار ونحوه يتجه جريانه بخلاف ما اختص بدليل خاص لا يجوز التعدي عنه . . . " [1] . ومثله قال في العروة [2] ولم يخالفه صاحبا المستمسك [3] والمستند ، بل قال الأخير بعد بحث مشبع : " والضابط في المقام : أن في كل مورد ثبت الخيار بدليل عام ك " دليل نفي الضرر " أو " دليل نفوذ الشرط " جرى في البيع وغيره ، وفي كل مورد ثبت بالتعبد اقتصر على مورده " [4] . ضمان المستأجر والأجير وعدمه : المعروف بين الفقهاء بل ادعي عليه الإجماع [5] هو : أنه لا يضمن المستأجر