responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الموسوعة الفقهية الميسرة نویسنده : الشيخ محمد علي الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 237


وبينها . . . " [1] .
هل يحتاج المستأجر الأول إلى الإذن من المالك لتسليم العين إلى المستأجر الثاني أو لا ؟
قد تقدم الكلام - في العنوان السابق - عن جواز إجارة العين المستأجرة للغير في بعض الموارد وعدمه ، فإذا قلنا بجواز ذلك يأتي البحث عن أنه هل يجوز للمستأجر الأول تسليم العين إلى المستأجر الثاني أو لا يجوز إلا بإذنه ؟ والواقع إن هناك صورا في المسألة وهي :
أولا - إذا كانت الإجارة الأولى مطلقة أي لم يقيد المؤجر فيها أن يكون المستأجر الأول هو المباشر في الاستفادة ، فالظاهر لا كلام في جواز الإجارة في هذه الصورة ، وإنما الإشكال في جواز تسليم العين للمستأجر الثاني من دون إذن المالك وعدمه ، وفيه أقوال :
الأول - جواز التسليم من دون إذن المالك ، وهو المنسوب إلى المختلف وغاية المراد ومجمع البرهان والمفاتيح والرياض [2] ، كما يظهر من المستمسك [1] ذلك أيضا .
الثاني - عدم الجواز إلا مع إذن المالك وهو المنسوب إلى النهاية والسرائر والقواعد وجامع المقاصد ، ومال إليه صاحب الجواهر [2] والسيد اليزدي في العروة [3] .
الثالث - جواز التسليم إلى الأمين ، وعدم جوازه للخائن الظالم ، وهو مختار ابن الجنيد [4] وصاحب مستند العروة [5] .
ومن الظاهر أن المستأجر يضمن لو سلم العين إلى المستأجر في موارد عدم جواز التسليم ولا يضمن في موارد الجواز ، أي على القول الأول لا يضمن ، وعلى الثاني يضمن ، وعلى الثالث يضمن لو سلمها إلى الخائن .
ثانيا - إذا كانت الإجارة الأولى مقيدة كما إذا استأجر الدابة لركوب نفسه أو اشترط المؤجر استيفاء المنفعة بنفسه لنفسه ، أو اشترط عدم إجارة العين



[1] الجواهر 27 : 224 .
[2] راجع الجواهر 27 : 257 .
[1] المستمسك 12 : 88 .
[2] راجع الجواهر 27 : 257 .
[3] العروة : الإجارة ، الفصل 5 .
[4] الجواهر 27 : 258 .
[5] مستند العروة ( الإجارة ) : 274 .

237

نام کتاب : الموسوعة الفقهية الميسرة نویسنده : الشيخ محمد علي الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 237
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست