وبينها . . . " [1] . هل يحتاج المستأجر الأول إلى الإذن من المالك لتسليم العين إلى المستأجر الثاني أو لا ؟ قد تقدم الكلام - في العنوان السابق - عن جواز إجارة العين المستأجرة للغير في بعض الموارد وعدمه ، فإذا قلنا بجواز ذلك يأتي البحث عن أنه هل يجوز للمستأجر الأول تسليم العين إلى المستأجر الثاني أو لا يجوز إلا بإذنه ؟ والواقع إن هناك صورا في المسألة وهي : أولا - إذا كانت الإجارة الأولى مطلقة أي لم يقيد المؤجر فيها أن يكون المستأجر الأول هو المباشر في الاستفادة ، فالظاهر لا كلام في جواز الإجارة في هذه الصورة ، وإنما الإشكال في جواز تسليم العين للمستأجر الثاني من دون إذن المالك وعدمه ، وفيه أقوال : الأول - جواز التسليم من دون إذن المالك ، وهو المنسوب إلى المختلف وغاية المراد ومجمع البرهان والمفاتيح والرياض [2] ، كما يظهر من المستمسك [1] ذلك أيضا . الثاني - عدم الجواز إلا مع إذن المالك وهو المنسوب إلى النهاية والسرائر والقواعد وجامع المقاصد ، ومال إليه صاحب الجواهر [2] والسيد اليزدي في العروة [3] . الثالث - جواز التسليم إلى الأمين ، وعدم جوازه للخائن الظالم ، وهو مختار ابن الجنيد [4] وصاحب مستند العروة [5] . ومن الظاهر أن المستأجر يضمن لو سلم العين إلى المستأجر في موارد عدم جواز التسليم ولا يضمن في موارد الجواز ، أي على القول الأول لا يضمن ، وعلى الثاني يضمن ، وعلى الثالث يضمن لو سلمها إلى الخائن . ثانيا - إذا كانت الإجارة الأولى مقيدة كما إذا استأجر الدابة لركوب نفسه أو اشترط المؤجر استيفاء المنفعة بنفسه لنفسه ، أو اشترط عدم إجارة العين