العين المستأجرة لو تلفت في يده من دون تفريط ، وكذا الأجير كالخياط لو تلف الثوب - مثلا - في يده ، وذلك لقاعدة عدم ضمان المؤتمن ( الأمين ) مضافا إلى النصوص الخاصة . نعم لو تعدى أو فرط فيكون ضامنا . ثم إذا اشترط صاحب العين على المستأجر أو الأجير الضمان لو تلفت أو تعيبت ففي صحته وعدمه قولان : الأول - عدم الضمان ، وهو المعروف . الثاني - الضمان ، وهو المنسوب إلى السيد المرتضى والمحققين : الأردبيلي والسبزواري وصاحب الرياض وصاحب العروة [1] . هذا ويمكن أن يشترط الشرط على نحو آخر وهو : أن يشترط عليه أنه لو تلفت العين في يده فعليه أن يدفع مقدارا من المال ، ولكن لا بعنوان شرط النتيجة ، بل بعنوان شرط الفعل ، بمعنى أنه حينئذ يجب عليه تكليفا أن يدفع مقدارا من المال من دون أن تنشغل ذمته بشئ ، بخلاف الصورة الأولى حيث تنشغل ذمته بدفع عوض ما تلفه من باب الضمان [1] . ضمان الأجير والصانع إذا أفسدا عملهما : يبدو أنه لا خلاف في أن الأجير والصانع ضامنان لما يفسداه في عملهما ، وقد نقل عدم الخلاف والإجماع في ذلك عن عديدين . قال الشيخ المفيد : " والقصار والخياط والصباغ وأشباههم من الصناع ضامنون لما جنته أيديهم على السلع . . . " [2] . وقال السيد المرتضى : " ومما انفردت به الإمامية بأن الصناع كالقصار والخياط ومن أشبههما ضامنون للمتاع الذي يسلم إليهم . . . وهم أيضا ضامنون لما جنته أيديهم على المتاع بتعد وغير تعد " [3] . وقال العلامة في القواعد : " ويضمن الصانع ما يجنيه وإن كان حاذقا كالقصار يخرق الثوب . . . " [4] وعلق عليه المحقق