responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الموسوعة الفقهية الميسرة نویسنده : الشيخ محمد علي الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 239


العين المستأجرة لو تلفت في يده من دون تفريط ، وكذا الأجير كالخياط لو تلف الثوب - مثلا - في يده ، وذلك لقاعدة عدم ضمان المؤتمن ( الأمين ) مضافا إلى النصوص الخاصة .
نعم لو تعدى أو فرط فيكون ضامنا .
ثم إذا اشترط صاحب العين على المستأجر أو الأجير الضمان لو تلفت أو تعيبت ففي صحته وعدمه قولان :
الأول - عدم الضمان ، وهو المعروف .
الثاني - الضمان ، وهو المنسوب إلى السيد المرتضى والمحققين : الأردبيلي والسبزواري وصاحب الرياض وصاحب العروة [1] .
هذا ويمكن أن يشترط الشرط على نحو آخر وهو : أن يشترط عليه أنه لو تلفت العين في يده فعليه أن يدفع مقدارا من المال ، ولكن لا بعنوان شرط النتيجة ، بل بعنوان شرط الفعل ، بمعنى أنه حينئذ يجب عليه تكليفا أن يدفع مقدارا من المال من دون أن تنشغل ذمته بشئ ، بخلاف الصورة الأولى حيث تنشغل ذمته بدفع عوض ما تلفه من باب الضمان [1] .
ضمان الأجير والصانع إذا أفسدا عملهما :
يبدو أنه لا خلاف في أن الأجير والصانع ضامنان لما يفسداه في عملهما ، وقد نقل عدم الخلاف والإجماع في ذلك عن عديدين . قال الشيخ المفيد :
" والقصار والخياط والصباغ وأشباههم من الصناع ضامنون لما جنته أيديهم على السلع . . . " [2] .
وقال السيد المرتضى : " ومما انفردت به الإمامية بأن الصناع كالقصار والخياط ومن أشبههما ضامنون للمتاع الذي يسلم إليهم . . . وهم أيضا ضامنون لما جنته أيديهم على المتاع بتعد وغير تعد " [3] .
وقال العلامة في القواعد : " ويضمن الصانع ما يجنيه وإن كان حاذقا كالقصار يخرق الثوب . . . " [4] وعلق عليه المحقق



[1] مستند العروة ( الإجارة ) : 225 .
[1] العروة : الإجارة ، فصل 4 ، مستند العروة ( الإجارة ) : 231 ، المستمسك 12 : 73 .
[2] المقنعة : 643 .
[3] الانتصار : 225 .
[4] جامع المقاصد 7 : 267 .

239

نام کتاب : الموسوعة الفقهية الميسرة نویسنده : الشيخ محمد علي الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 239
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست