أحدث فيه عملا لم يجز له إجارتهما بأكثر مما استأجرهما " [1] . وقال الشيخ الطوسي : " إذا استأجر دارا أو غيرها من الأشياء وأراد أن يؤجرها بأقل مما استأجرها أو أكثر منه أو مثله ، جاز ذلك إذا أحدث فيها حدثا ، كيفما أراد ، وسواء أجرها من المؤجر أو من غيره ، كل ذلك جائز . . . " [2] . 2 - جواز الإجارة إذا اختلف جنس الأجرتين كما إذا كانت إحداهما ذهبا وفضة والأخرى حنطة مثلا . نسب ذلك في المستمسك [3] إلى جماعة كثيرة . 3 - الجواز مطلقا سواء كان أحدث في العين شيئا أو لا ، وسواء اتحد الجنسان أو لا ، ولكن في غير البيت والدار والدكان والأجير حيث ورد فيها النص بالخصوص فلا يجوز فيها إلا مع الشرطين السابقين أي الإحداث وتعدد الأجرة . قال المحقق : " ولا يجوز أن يؤجر المسكن ولا الخان ولا الأجير بأكثر مما استأجره إلا أن يؤجر بغير جنس الأجرة أو يحدث فيه ما يقابل التفاوت " [1] . ويظهر من الجواهر [2] والعروة [3] والمستمسك [4] والمستند [5] وتحرير الوسيلة [6] اختياره أيضا . هذا كله في غير الأراضي ، أما فيها فيظهر من عديد من الفقهاء الجواز حتى مع عدم الشرطين ، منهم : صاحب الجواهر [7] ، وصاحب العروة [8] ، وصاحب المستمسك [9] ، وصاحب المستند [10] بل في الأخير : أنه المشهور . قال صاحب الجواهر : " . . . وبذلك كله ظهر لك قوة القول بالتفصيل المزبور ، وهو الحرمة في البيت والدار والحانوت والأجير ، لتصريح النصوص السابقة بالفرق بين الأرض