responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الموسوعة الفقهية الميسرة نویسنده : الشيخ محمد علي الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 236


أحدث فيه عملا لم يجز له إجارتهما بأكثر مما استأجرهما " [1] .
وقال الشيخ الطوسي : " إذا استأجر دارا أو غيرها من الأشياء وأراد أن يؤجرها بأقل مما استأجرها أو أكثر منه أو مثله ، جاز ذلك إذا أحدث فيها حدثا ، كيفما أراد ، وسواء أجرها من المؤجر أو من غيره ، كل ذلك جائز . . . " [2] .
2 - جواز الإجارة إذا اختلف جنس الأجرتين كما إذا كانت إحداهما ذهبا وفضة والأخرى حنطة مثلا . نسب ذلك في المستمسك [3] إلى جماعة كثيرة .
3 - الجواز مطلقا سواء كان أحدث في العين شيئا أو لا ، وسواء اتحد الجنسان أو لا ، ولكن في غير البيت والدار والدكان والأجير حيث ورد فيها النص بالخصوص فلا يجوز فيها إلا مع الشرطين السابقين أي الإحداث وتعدد الأجرة . قال المحقق :
" ولا يجوز أن يؤجر المسكن ولا الخان ولا الأجير بأكثر مما استأجره إلا أن يؤجر بغير جنس الأجرة أو يحدث فيه ما يقابل التفاوت " [1] .
ويظهر من الجواهر [2] والعروة [3] والمستمسك [4] والمستند [5] وتحرير الوسيلة [6] اختياره أيضا .
هذا كله في غير الأراضي ، أما فيها فيظهر من عديد من الفقهاء الجواز حتى مع عدم الشرطين ، منهم : صاحب الجواهر [7] ، وصاحب العروة [8] ، وصاحب المستمسك [9] ، وصاحب المستند [10] بل في الأخير : أنه المشهور .
قال صاحب الجواهر :
" . . . وبذلك كله ظهر لك قوة القول بالتفصيل المزبور ، وهو الحرمة في البيت والدار والحانوت والأجير ، لتصريح النصوص السابقة بالفرق بين الأرض



[1] المقنعة : 640 .
[2] الخلاف 3 : 494 .
[3] المستمسك 12 : 92 .
[1] الشرائع 2 : 180 .
[2] الجواهر 27 : 222 .
[3] العروة : الإجارة ، فصل 5 ، المسألة 1 .
[4] المستمسك 12 : 92 .
[5] مستند العروة : 282 .
[6] تحرير الوسيلة : الإجارة ، المسألة 25 .
[7] الجواهر 27 : 224 .
[8] العروة : الإجارة ، فصل 5 ، المسألة 1 .
[9] المستمسك 12 : 94 .
[10] مستند العروة ( الإجارة ) : 288 - 289 .

236

نام کتاب : الموسوعة الفقهية الميسرة نویسنده : الشيخ محمد علي الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 236
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست