responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الموسوعة الفقهية الميسرة نویسنده : الشيخ محمد علي الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 235


< فهرس الموضوعات > بيع العين المستأجرة < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > إجارة العين المستأجرة < / فهرس الموضوعات > المستأجر - جاهلا بالبطلان [1] .
بيع العين المستأجرة :
يجوز بيع العين المستأجرة قبل تمام مدة الإجارة ، ولا تنفسخ الإجارة به ، لاختلاف متعلق البيع والإجارة فإن متعلق البيع هو العين ، ومتعلق الإجارة هو المنفعة ، وملكية العين وملكية المنفعة ملكيتان مستقلتان عرضيتان قابلتان للتفكيك ، فلذلك يملك المستأجر المنفعة دون العين ، وعليه يجوز للمالك تمليك العين لفرد آخر غاية الأمر يملكه العين مسلوبة المنفعة طول مدة الإجارة ، نعم يتخير المشتري - لو كان جاهلا بكون العين مستأجرة - بين الصبر حتى انتهاء مدة الإجارة وبين الفسخ ، قال صاحب الجواهر : " ولا تبطل [ أي الإجارة ] بالبيع للعين المستأجرة ، لعدم المنافاة بعد اختلاف متعلقهما ، نعم يتخير المشتري مع جهله بين الصبر إلى انتهاء مدة الإجارة وبين الفسخ باعتبار اقتضاء إطلاق العقد تعجيل التسليم للانتفاع كما هو الغالب ، بخلاف العالم بذلك فإنه لا خيار له . . . " [2] وقال مثله في العروة [1] ، وعلق عليه في المستمسك قائلا : " بلا خلاف ولا إشكال ، ويشهد له جملة من النصوص " [2] .
إجارة العين المستأجرة :
المعروف بين الفقهاء هو : جواز إجارة العين المستأجرة بأقل مما استأجرها به وبالمساوي سواء أحدث فيها شيئا أو لا ؟ وكذا يجوز أن يؤجرها بالأكثر إذا كان أحدث فيها ما يوجب كمالا فيها ، وقد ادعى في الحدائق [3] عدم الخلاف في ذلك كله ، وإنما الخلاف فيما إذا آجرها بأكثر مما استأجرها ولم يحدث فيها شيئا فالأقوال فيه كما يلي :
1 - عدم الجواز : اختاره القدماء كالشيخين والمرتضى وابن الجنيد والصدوق والحلبي والقاضي - على ما حكي عنهم [4] - . قال الشيخ المفيد : " ولا بأس أن يستأجر الإنسان دارا أو حانوتا ويؤاجرهما بأكثر مما استأجرهما به إذا كان قد أحدث فيهما مصلحة ، فإن لم يكن



[1] العروة : الإجارة ، فصل 3 ، المسألة 16 .
[2] الجواهر 27 : 206 .
[1] العروة : الإجارة ، فصل 2 ، المسألة 1 .
[2] المستمسك 12 : 29 .
[3] الحدائق 21 : 292 .
[4] نفس المصدر .

235

نام کتاب : الموسوعة الفقهية الميسرة نویسنده : الشيخ محمد علي الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 235
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست