< فهرس الموضوعات > 5 - بقاء العين مع استيفاء المنفعة < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > 6 - امكان استيفاء المنفعة من العين < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > موارد بطلان الإجارة وفسخها : < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > الف - التقايل < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > ب - جريان أحد الخيارات < / فهرس الموضوعات > كاستئجار المغنية للغناء . ولكن نسب إلى البعض حرمة ذلك تكليفا وصحته وضعا [1] . 5 - بقاء العين مع استيفاء المنفعة : ومن شرائط صحة الإجارة أن تكون العين بحيث تبقى مع استيفاء المنفعة وقد تقدم في بيان ضابط ما يصح إجارته : أن كل ما يصح إعارته يصح إجارته ، ومن المعلوم أن الإعارة لا تصح إلا فيما تبقى فيه العين مع استيفاء المنفعة منها ، ولذلك فلا يصح إعارة الخبز كما لا تصح إجارته أيضا ، وكذا إجارة الحطب للإشعال ، والشمع للإحراق و . . . ويعد هذا - في الواقع - من مقومات الإجارة لا من شرائطها [2] . 6 - إمكان استيفاء المنفعة من العين : وهذا الشرط له طرفان : الأول - إمكان استيفاء المستأجر المنفعة من العين المستأجرة ، فإذا لم يتمكن المستأجر من ذلك فلا تصح الإجارة ، كما في استئجار المرأة الحائض لكنس المسجد [1] . الثاني - أن تكون العين مما يمكن استيفاء المنفعة المقصودة بها ، فلا تصح إجارة الأرض للزراعة إذا لم يمكن إيصال الماء إليها ، لعدم إمكان الزراعة ، وهي المنفعة المقصودة من مثل تلك الأرض حسب الفرض [2] . موارد بطلان الإجارة وفسخها : ونقصد بذلك بطلانها بعد انعقادها لا عدم انعقادها رأسا ، لأن من الواضح أن عدم انعقادها إنما يكون في صورة عدم توفر أحد الشروط اللازمة في انعقادها ، وأما بطلانها بعد انعقادها فإنما يتم في الموارد التالية : ألف - التقايل : فإذا استقال أحد الطرفين صاحبه فأقاله تنفسخ الإجارة كما في سائر العقود . راجع : إقالة . ب - جريان أحد الخيارات الجارية في الإجارة كما سيتضح .