responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الموسوعة الفقهية الميسرة نویسنده : الشيخ محمد علي الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 229


< فهرس الموضوعات > 5 - بقاء العين مع استيفاء المنفعة < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > 6 - امكان استيفاء المنفعة من العين < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > موارد بطلان الإجارة وفسخها :
< / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > الف - التقايل < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > ب - جريان أحد الخيارات < / فهرس الموضوعات > كاستئجار المغنية للغناء .
ولكن نسب إلى البعض حرمة ذلك تكليفا وصحته وضعا [1] .
5 - بقاء العين مع استيفاء المنفعة :
ومن شرائط صحة الإجارة أن تكون العين بحيث تبقى مع استيفاء المنفعة وقد تقدم في بيان ضابط ما يصح إجارته :
أن كل ما يصح إعارته يصح إجارته ، ومن المعلوم أن الإعارة لا تصح إلا فيما تبقى فيه العين مع استيفاء المنفعة منها ، ولذلك فلا يصح إعارة الخبز كما لا تصح إجارته أيضا ، وكذا إجارة الحطب للإشعال ، والشمع للإحراق و . . .
ويعد هذا - في الواقع - من مقومات الإجارة لا من شرائطها [2] .
6 - إمكان استيفاء المنفعة من العين :
وهذا الشرط له طرفان :
الأول - إمكان استيفاء المستأجر المنفعة من العين المستأجرة ، فإذا لم يتمكن المستأجر من ذلك فلا تصح الإجارة ، كما في استئجار المرأة الحائض لكنس المسجد [1] .
الثاني - أن تكون العين مما يمكن استيفاء المنفعة المقصودة بها ، فلا تصح إجارة الأرض للزراعة إذا لم يمكن إيصال الماء إليها ، لعدم إمكان الزراعة ، وهي المنفعة المقصودة من مثل تلك الأرض حسب الفرض [2] .
موارد بطلان الإجارة وفسخها :
ونقصد بذلك بطلانها بعد انعقادها لا عدم انعقادها رأسا ، لأن من الواضح أن عدم انعقادها إنما يكون في صورة عدم توفر أحد الشروط اللازمة في انعقادها ، وأما بطلانها بعد انعقادها فإنما يتم في الموارد التالية :
ألف - التقايل : فإذا استقال أحد الطرفين صاحبه فأقاله تنفسخ الإجارة كما في سائر العقود .
راجع : إقالة .
ب - جريان أحد الخيارات الجارية في الإجارة كما سيتضح .



[1] الجواهر 27 : 307 .
[2] مستند العروة : 43 .
[1] العروة : الإجارة ، فصل 1 ، المسألة 1 ، والمستمسك 12 : 10 ، ومستند العروة ( الإجارة ) : 48 ، تحرير الوسيلة : الإجارة ، المسألة 2 .
[2] المصادر السابقة .

229

نام کتاب : الموسوعة الفقهية الميسرة نویسنده : الشيخ محمد علي الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 229
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست