responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الموسوعة الفقهية الميسرة نویسنده : الشيخ محمد علي الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 228


< فهرس الموضوعات > 3 - القدرة على التسليم < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > 4 - إباحة المنفعة < / فهرس الموضوعات > هي الرافعة للجهالة لا الأكثر [1] فينبغي تعيين المنفعة بحيث ترتفع الجهالة ولذلك ينبغي تعيين العين المستأجرة وتشخيصها فلا يصح إجارة أحد الدارين أو الدور مثلا ، وينبغي ذكر مشخصاتها إن كانت كلية أو غائبة على وجه يرتفع الغرر ، كما يجب تعيين كيفية الانتفاع إذا كان مؤثرا في الأجرة كإجارة الدابة للحمل أو للحرث أو للسقي وكإجارة البيت للسكنى أو العمل وغير ذلك .
وعلى أي حال يجب تشخيص كل ما يلزم من عدم تشخيصه غرر أو ضرر على المؤجر أو المستأجر [2] .
3 - القدرة على التسليم :
يشترط في صحة الإجارة قدرة المتعاقدين على تسليم العوضين فلا يجوز إجارة ما لم يقدر على تسليمه كالمال المغصوب ، وكفاية الضميمة محل تأمل حتى لو قيل به في باب البيع ، لقيام الدليل فيه دونه وعدم إمكان التعدية .
ومما يتفرع على ذلك هو أنه : لو استأجر دارا فمنعه ظالم - قبل قبضها - عن الانتفاع بها كان بالخيار بين الفسخ وبين الالتزام والرجوع على الظالم بأجرة المثل عوضا عما استوفاه ، لأن العقد قد تم مع تحقق الشرط وهو القدرة على التسليم وإنما حدث المانع بعده [1] .
واحتمل في المستند [2] التفصيل بين ما كان منع الظالم متوجها إلى خصوص المستأجر فليس له الخيار وإنما له مطالبة الظالم أجرة المثل ، وبين ما إذا توجه إليه وإلى غيره ، فله أن يفسخ أو يرجع إلى الظالم .
هذا إذا منعه قبل القبض ، وأما لو منعه بعده فيبقى العقد على لزومه ، لعدم وجود ما يوجب الفسخ من قبل المالك بل له الرجوع على الظالم بأجرة المثل فقط [3] .
4 - إباحة المنفعة :
المعروف بين الفقهاء لزوم إباحة المنفعة في صحة الإجارة فلا يجوز إجارة البيت أو الحانوت ليعمل فيه الخمر ، أو الدابة والسيارة لتحمل عليها ، وأمثال ذلك



[1] مستند العروة : 32 .
[2] الجواهر 27 : 279 - 283 .
[1] الجواهر 27 : 309 .
[2] مستند العروة : 189 .
[3] الجواهر 27 : 310 ، المستمسك 12 : 56 ومستند العروة : 190 .

228

نام کتاب : الموسوعة الفقهية الميسرة نویسنده : الشيخ محمد علي الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 228
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست