< فهرس الموضوعات > ج - الموت < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > اختلاف الفقهاء في بطلان الإجارة بالموت < / فهرس الموضوعات > ج - الموت : اختلف الفقهاء في بطلان الإجارة بالموت على أقوال : أولا - بطلان الإجارة بموت كل من المؤجر والمستأجر ، وهو منسوب إلى القدماء ، قال الشيخ في الخلاف : " الموت يبطل الإجارة سواء كان موت المؤجر أو المستأجر . . . " [1] . ونسبه في الشرائع [2] إلى المشهور بين الأصحاب . ثانيا - التفصيل بين المستأجر فتبطل بموته والمؤجر فلا تبطل ، وهو منسوب للشيخ أيضا لكن الذي قاله في المبسوط هو : أن " الموت يفسخ الإجارة سواء كان الميت المؤجر أو المستأجر عند أصحابنا ، والأظهر عندهم أن موت المستأجر يبطلها وموت المؤجر لا يبطلها ، وفيه خلاف " [3] . ولم يظهر منه اختياره . ثالثا - عدم البطلان مطلقا وهو المعروف بين المتأخرين ، قال في الجواهر : " وقال آخرون : لا تبطل بموت أحدهما وهو الأشبه بأصول المذهب وقواعده ، وأشهر بين المتأخرين ، بل هو المشهور بينهم ، بل في المسالك نسبته إليهم أجمع ، ولعله كذلك إلا ما سمعته من ابن سعيد ، وما يظهر من تذكرة الفاضل من الميل إلى الأول مع أن خيرته في باقي كتبه : الأخير ، كابن إدريس والمصنف والفخر والشهيدين . . . " [1] . ثم ذكر باقي الفقهاء الذين اختاروا عدم البطلان . موارد تبطل الإجارة فيها بالموت وهي : 1 - إذا كانت العين موقوفة على المؤجر : فإذا مات المؤجر - في هذه الصورة - بطلت الإجارة ، لأن ملكية كل بطن للعين الموقوفة محدودة بحياته كملكية منافعها إلا إذا أجاز البطن اللاحق فتصح الإجارة حينئذ . هذا إذا كان المؤجر هو الموقوف عليه ، أما لو كان الناظر وكانت الإجارة لمصلحة الموقوف عليه لم تبطل [2] .