responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الموسوعة الفقهية الميسرة نویسنده : الشيخ محمد علي الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 230


< فهرس الموضوعات > ج - الموت < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > اختلاف الفقهاء في بطلان الإجارة بالموت < / فهرس الموضوعات > ج - الموت : اختلف الفقهاء في بطلان الإجارة بالموت على أقوال :
أولا - بطلان الإجارة بموت كل من المؤجر والمستأجر ، وهو منسوب إلى القدماء ، قال الشيخ في الخلاف : " الموت يبطل الإجارة سواء كان موت المؤجر أو المستأجر . . . " [1] .
ونسبه في الشرائع [2] إلى المشهور بين الأصحاب .
ثانيا - التفصيل بين المستأجر فتبطل بموته والمؤجر فلا تبطل ، وهو منسوب للشيخ أيضا لكن الذي قاله في المبسوط هو : أن " الموت يفسخ الإجارة سواء كان الميت المؤجر أو المستأجر عند أصحابنا ، والأظهر عندهم أن موت المستأجر يبطلها وموت المؤجر لا يبطلها ، وفيه خلاف " [3] .
ولم يظهر منه اختياره .
ثالثا - عدم البطلان مطلقا وهو المعروف بين المتأخرين ، قال في الجواهر :
" وقال آخرون : لا تبطل بموت أحدهما وهو الأشبه بأصول المذهب وقواعده ، وأشهر بين المتأخرين ، بل هو المشهور بينهم ، بل في المسالك نسبته إليهم أجمع ، ولعله كذلك إلا ما سمعته من ابن سعيد ، وما يظهر من تذكرة الفاضل من الميل إلى الأول مع أن خيرته في باقي كتبه : الأخير ، كابن إدريس والمصنف والفخر والشهيدين . . . " [1] .
ثم ذكر باقي الفقهاء الذين اختاروا عدم البطلان .
موارد تبطل الإجارة فيها بالموت وهي :
1 - إذا كانت العين موقوفة على المؤجر : فإذا مات المؤجر - في هذه الصورة - بطلت الإجارة ، لأن ملكية كل بطن للعين الموقوفة محدودة بحياته كملكية منافعها إلا إذا أجاز البطن اللاحق فتصح الإجارة حينئذ .
هذا إذا كان المؤجر هو الموقوف عليه ، أما لو كان الناظر وكانت الإجارة لمصلحة الموقوف عليه لم تبطل [2] .



[1] الخلاف 3 : 491 ، كتاب الإجارة ، المسألة 7 .
[2] الشرائع 2 : 179 .
[3] المبسوط 3 : 224 .
[1] الجواهر 27 : 207 .
[2] الحدائق 21 : 542 ، الجواهر 27 : 212 ، والعروة الإجارة ، فصل 2 ، المسألة 3 ، مستند العروة : 132 .

230

نام کتاب : الموسوعة الفقهية الميسرة نویسنده : الشيخ محمد علي الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 230
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست