< فهرس الموضوعات > 4 - عدم الحجر < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > الركن الثالث - العوضان < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > شروط العوضين : < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > 1 - ملكية العوضين < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > 2 - معلومية العوضين < / فهرس الموضوعات > الكلام فيه كالكلام في عقد الصبي [1] . 3 - الاختيار : وهو من شرائط الأهلية العامة أيضا فلا يصح عقد المكره ولا إيقاعه . هذا إذا كان عاقدا لنفسه ، أما لو كان أكره على العقد لغيره ولم يكن - ذلك الغير - مكرها على مضمون العقد ، ففي مستند العروة : لا وجه للبطلان [2] . 4 - عدم الحجر : وهو من شرائط الأهلية العامة - أيضا - فلا تصح إجارة المحجور سواء كان سببه الفلس أو السفه أو الرقية . هذا إذا كان عاقدا لنفسه ، وأما إذا كان عاقدا للغير وكالة فلا وجه للبطلان - كما في مستند العروة [3] - إذ الأدلة إنما قامت على منع هؤلاء المحجورين في أموالهم لا في تصرفاتهم اللفظية التي لا يترتب عليها تصرف مالي في أموالهم . الركن الثالث - العوضان : ويشترط فيهما ما يلي : 1 - ملكية العوضين : ينبغي أن يكون المؤجر مالكا للمنفعة التي يؤجرها إما تبعا لملك العين أو استقلالا كالمالك لمنفعة الدار بالإجارة ، أو يكون المؤجر مأذونا من قبل المالك - كالوكيل - أو وليا عنه أو فضوليا يأذن المالك له بعد ذلك ، وكذلك الأمر بالنسبة إلى الأجرة . 2 - معلومية العوضين : ينبغي أن يكون العوضان - في الإجارة - معلومين ، وقد ادعي الإجماع على ذلك ، وعليه فلا يجوز الإجارة على المنفعة المجهولة فضلا عن المبهمة [1] . ومعلومية كل شئ بحسبه [2] . وتتحقق معلومية المنفعة إما بتقدير المدة كسكنى الدار شهرا والخياطة يوما . . . وإما بتقدير العمل كخياطة الثوب المعلوم خصوصياته ، وإما بتقدير العدد مثل استئجار الفحل للضراب المرة والمرتين وأمثال ذلك [3] . وعلى أي حال فالمعلومية المطلوبة