responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الموسوعة الفقهية الميسرة نویسنده : الشيخ محمد علي الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 227


< فهرس الموضوعات > 4 - عدم الحجر < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > الركن الثالث - العوضان < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > شروط العوضين :
< / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > 1 - ملكية العوضين < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > 2 - معلومية العوضين < / فهرس الموضوعات > الكلام فيه كالكلام في عقد الصبي [1] .
3 - الاختيار : وهو من شرائط الأهلية العامة أيضا فلا يصح عقد المكره ولا إيقاعه .
هذا إذا كان عاقدا لنفسه ، أما لو كان أكره على العقد لغيره ولم يكن - ذلك الغير - مكرها على مضمون العقد ، ففي مستند العروة : لا وجه للبطلان [2] .
4 - عدم الحجر : وهو من شرائط الأهلية العامة - أيضا - فلا تصح إجارة المحجور سواء كان سببه الفلس أو السفه أو الرقية .
هذا إذا كان عاقدا لنفسه ، وأما إذا كان عاقدا للغير وكالة فلا وجه للبطلان - كما في مستند العروة [3] - إذ الأدلة إنما قامت على منع هؤلاء المحجورين في أموالهم لا في تصرفاتهم اللفظية التي لا يترتب عليها تصرف مالي في أموالهم .
الركن الثالث - العوضان :
ويشترط فيهما ما يلي :
1 - ملكية العوضين :
ينبغي أن يكون المؤجر مالكا للمنفعة التي يؤجرها إما تبعا لملك العين أو استقلالا كالمالك لمنفعة الدار بالإجارة ، أو يكون المؤجر مأذونا من قبل المالك - كالوكيل - أو وليا عنه أو فضوليا يأذن المالك له بعد ذلك ، وكذلك الأمر بالنسبة إلى الأجرة .
2 - معلومية العوضين :
ينبغي أن يكون العوضان - في الإجارة - معلومين ، وقد ادعي الإجماع على ذلك ، وعليه فلا يجوز الإجارة على المنفعة المجهولة فضلا عن المبهمة [1] .
ومعلومية كل شئ بحسبه [2] .
وتتحقق معلومية المنفعة إما بتقدير المدة كسكنى الدار شهرا والخياطة يوما . . . وإما بتقدير العمل كخياطة الثوب المعلوم خصوصياته ، وإما بتقدير العدد مثل استئجار الفحل للضراب المرة والمرتين وأمثال ذلك [3] .
وعلى أي حال فالمعلومية المطلوبة



[1] المستمسك 12 : 6 .
[2] مستند العروة : 27 .
[3] مستند العروة : 26 .
[1] الجواهر 27 : 261 .
[2] العروة : الإجارة ، فصل 1 .
[3] نفس المصدر .

227

نام کتاب : الموسوعة الفقهية الميسرة نویسنده : الشيخ محمد علي الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 227
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست