< فهرس الموضوعات > الركن الثاني - المتعاقدان < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > شروط المتعاقدين < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > 1 - البلوغ < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > 2 - العقل < / فهرس الموضوعات > خرج عن النكاح إلى السفاح فهو المتبع ولا سبيل معه إلى جريان المعاطاة فيه بوجه ، وأما ما لم يثبت فيه ذلك فمقتضى الإطلاقات العامة كوجوب الوفاء بالعقود وكذا إطلاقات نفوذ البيع مثل قوله تعالى : ( أحل الله البيع ) وغيره من أدلة العقود من الإجارة وغيرها هو الحكم بالصحة وإن لم يتحقق العقد باللفظ بل بالفعل المعبر عنه بالمعاطاة " [1] . وقال في المستمسك معلقا على كلام السيد السابق : " كما صرح به غير واحد بل قيل : لم يعرف متأمل في ذلك ، ويقتضيه عموم أدلتها ، لعدم الفرق فيها بين البيع والإجارة وغيرهما " [2] . نعم المنقول عن المحقق النائيني هو الاقتصار على إجارة الأموال فلا تجري المعاطاة في إجارة الأعمال إذا كان الأجير حرا كالخياطة والبناء و . . [3] . الركن الثاني - المتعاقدان : يعتبر في المتعاقدين توفر الشروط العامة للأهلية وهي : 1 - البلوغ : لا إشكال في اشتراط البلوغ لو كان العاقد عاقدا لنفسه ، إذ عقده تصرف في ماله وغير البالغ ممنوع عن التصرف في ماله على نحو الاستقلال بحيث يكون هو المؤجر [1] . وأما لو كان مجريا للصيغة فقط سواء كان في ماله أو في مال غيره وكالة فقد وقع البحث في صحته وعدمه ، فقد نسب إلى المشهور عدم الجواز لرفع القلم عن الصبي بينما اختار في مستند العروة جوازه . وكذا لو استقل الصبي في البيع والإجارة ولكن وكالة عن الغير ، فالمشهور عدم جوازه بينما اختار في مستند العروة الجواز والصحة أيضا [2] . 2 - العقل : لا ينبغي الشك في اشتراط العقل مقابل الجنون المانع من تحقق القصد ، لتقوم العقد به ومع فقده لا يتحقق العقد . وأما إذا كان الجنون في حد لم يمنع من تحقق القصد فقد جعل في المستمسك