responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الموسوعة الفقهية الميسرة نویسنده : الشيخ محمد علي الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 225


< فهرس الموضوعات > أركان الإجارة < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > الركن الأول - العقد < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > المعاطاة في الإجارة < / فهرس الموضوعات > ومثلها استئجار الحر ، فإنه جائز دون إعارته [1] .
أركان الإجارة :
أركان الإجارة ثلاثة : العقد ، المتعاقدان ، العوضان .
الركن الأول - العقد :
يحتاج عقد الإجارة - كسائر العقود - إلى إيجاب وقبول .
واللفظ الصريح الدال على ذلك هو :
آجرتك وأكريتك [2] ، فيقول : آجرتك هذه الدار أو أكريتك هذه الدابة وأمثال ذلك ، فيقول القابل : قبلت أو استكريت أو استأجرت .
ولا ينحصر لفظ الإيجاب والقبول في ذلك بل يكفي كل ما دل عليه ، نعم يشترط أن يكون دالا على مفهوم الإجارة أما مثل " ملكتك " فلا يقع به الإجارة ، لأنه يفيد نقل العين بينما تفيد الإجارة نقل المنفعة ، فإذن لا يصح قصد الإجارة بمثل " ملكتك هذه الدار " نعم يصح لو قال : " ملكتك سكنى هذه الدار سنة " مثلا لإفادته نقل المنفعة [1] . ومع ذلك فقد احتمل في الجواهر انعقاد الإجارة بذلك ونقله عن التحرير [2] .
المعاطاة في الإجارة :
بحث الفقهاء حول جريان المعاطاة في الإجارة وعدمه ، ويرجع البحث في ذلك إلى البحث عن جريان المعاطاة في البيع وعدمه ، قال في مستند العروة معلقا على كلام السيد اليزدي : " ويجري فيها المعاطاة كسائر العقود " : " الكلام في جريان المعاطاة في الإجارة هو الكلام في جريانها في البيع ، إذ لا خصوصية فيه ، فإن البحث المذكور هناك سار في كافة المعاملات من العقود والإيقاعات بمناط واحد ، وملخصه :
أنه إن ثبت في مورد بدليل خاص اعتبار اللفظ أو اللفظ الخاص في تحقق الإنشاء كما في الطلاق حيث يعتبر فيه لفظ " طالق " بعد ذكر المرأة اسما أو وضعا ، وكما في النذر وشبهه واليمين حيث يعتبر فيها ذكر لفظ الجلالة ، وكما في الزواج الذي تسالم الفقهاء على اعتبار لفظ ما وإلا



[1] الجواهر 27 : 214 .
[2] الجواهر 27 : 204 .
[1] الجواهر 27 : 205 .
[2] نفس المصدر .

225

نام کتاب : الموسوعة الفقهية الميسرة نویسنده : الشيخ محمد علي الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 225
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست