< فهرس الموضوعات > الأحكام : < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > 1 - لزوم عقد الإجارة < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > 2 - ضابط ما يصح إجارته < / فهرس الموضوعات > من آخر ولو حكما " [1] . الأحكام : للإجارة أحكام كثيرة أهمها كالآتي : لزوم عقد الإجارة : يبدو أنه لا خلاف في كون الإجارة من العقود اللازمة ، قال في الجواهر : " وكيف كان فالإجارة عقد لازم بلا خلاف ولا إشكال لأصالته المستفادة من الآية وغيرها . . . " [2] . وقال في مفتاح الكرامة معلقا على قول العلامة : " وهو ( أي عقد الإجارة ) لازم من الطرفين " : " بلا خلاف أجده في كتب الأصحاب من المقنع إلى الرياض ، بل هي بين مصرح فيه بذلك بجعله مسألة مستقلة كالكتاب - أي القواعد - وبين مصرح فيه بذلك في مطاوي الباب ، وقد حكي عليه الإجماع في جامع المقاصد والمسالك ومجمع البرهان . . . " [3] . ولزومه من الطرفين كما صرح بذلك عدة من الفقهاء كالعلامة - كما تقدم - والشهيد في القواعد والفوائد [1] وغيرهما . ضابط ما يصح إجارته : إن الضابطة الكلية التي اعتمد عليها الفقهاء في تشخيص ما يصح إجارته هي : " أن كل ما يصح إعارته يصح إجارته ، وما يصح إعارته يصح إجارته ، وما يصح إعارته هو ما يصح الانتفاع به مع بقاء عينه ، قال في الجواهر : " ضابط مورد الإجارة : أن كلما صح إعارته من حيث كونه عينا ينتفع به مع بقائه صح إجارته بلا خلاف أجده فيه نقلا وتحصيلا بل إجماعا كذلك " [2] . نعم هناك موارد خرجت من هذه الكلية مثل عارية المنحة ( الشاة للحلب ) فهي جائزة كما هو المعروف ، بينما لا تجوز إجارتها على ما هو المشهور [3] والمعروف وإن ناقش صاحب الجواهر في صدق العارية على إعطاء المنحة للغير ، بل اعتبر ذلك إباحة كغيره من إباحات إتلاف الأعيان .