responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الموسوعة الفقهية الميسرة نویسنده : الشيخ محمد علي الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 224


< فهرس الموضوعات > الأحكام :
< / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > 1 - لزوم عقد الإجارة < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > 2 - ضابط ما يصح إجارته < / فهرس الموضوعات > من آخر ولو حكما " [1] .
الأحكام :
للإجارة أحكام كثيرة أهمها كالآتي :
لزوم عقد الإجارة :
يبدو أنه لا خلاف في كون الإجارة من العقود اللازمة ، قال في الجواهر : " وكيف كان فالإجارة عقد لازم بلا خلاف ولا إشكال لأصالته المستفادة من الآية وغيرها . . . " [2] . وقال في مفتاح الكرامة معلقا على قول العلامة : " وهو ( أي عقد الإجارة ) لازم من الطرفين " :
" بلا خلاف أجده في كتب الأصحاب من المقنع إلى الرياض ، بل هي بين مصرح فيه بذلك بجعله مسألة مستقلة كالكتاب - أي القواعد - وبين مصرح فيه بذلك في مطاوي الباب ، وقد حكي عليه الإجماع في جامع المقاصد والمسالك ومجمع البرهان . . . " [3] .
ولزومه من الطرفين كما صرح بذلك عدة من الفقهاء كالعلامة - كما تقدم - والشهيد في القواعد والفوائد [1] وغيرهما .
ضابط ما يصح إجارته :
إن الضابطة الكلية التي اعتمد عليها الفقهاء في تشخيص ما يصح إجارته هي :
" أن كل ما يصح إعارته يصح إجارته ، وما يصح إعارته يصح إجارته ، وما يصح إعارته هو ما يصح الانتفاع به مع بقاء عينه ، قال في الجواهر : " ضابط مورد الإجارة : أن كلما صح إعارته من حيث كونه عينا ينتفع به مع بقائه صح إجارته بلا خلاف أجده فيه نقلا وتحصيلا بل إجماعا كذلك " [2] .
نعم هناك موارد خرجت من هذه الكلية مثل عارية المنحة ( الشاة للحلب ) فهي جائزة كما هو المعروف ، بينما لا تجوز إجارتها على ما هو المشهور [3] والمعروف وإن ناقش صاحب الجواهر في صدق العارية على إعطاء المنحة للغير ، بل اعتبر ذلك إباحة كغيره من إباحات إتلاف الأعيان .



[1] الجواهر 27 : 204 .
[2] الجواهر 27 : 206 .
[3] مفتاح الكرامة 7 : 75 .
[1] القواعد والفوائد 2 : 243 ، القاعدة 243 .
[2] الجواهر 27 : 213 .
[3] المستمسك 12 : 132 .

224

نام کتاب : الموسوعة الفقهية الميسرة نویسنده : الشيخ محمد علي الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 224
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست