< فهرس الموضوعات > إجارة < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > لغة < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > اصطلاحا < / فهرس الموضوعات > المستند ، وقال آخرون [1] : يعاد على المغترم ، وإن كان الواطئ هو المالك دفع إليه ، وهو أشبه . ويثبت هذا بشهادة رجلين عدلين ، ولا يثبت بشهادة النساء انفردن أو انضممن ، وبالإقرار ولو مرة إن كانت الدابة له ، وإلا ثبت التعزير حسب ، وإن تكرر الإقرار ، قيل : لا يثبت إلا بالإقرار مرتين وهو غلط . ولو تكرر مع تخلل التعزير ثلاثا قتل في الرابعة " [2] . ولا يخفى أن قيد البلوغ والعقل إنما جئ به لإثبات الحكم بتعزير الواطئ ، أما سائر الأحكام المذكورة فلا تتوقف على كون الواطئ بالغا وعاقلا كما صرح به في الجواهر [3] ، والأحكام المتقدمة المذكورة ذكرها صاحب الجواهر في كتاب الأطعمة ، وادعى عدم الخلاف فيها [4] . مظان البحث : 1 - الأطعمة والأشربة : الأطعمة المحرمة . 2 - الحدود : وطء البهيمة . إجارة لغة : من الأجر وهو الثواب ، والجزاء على العمل ، والإجارة ما أعطيت من أجر في عمل . اصطلاحا : ذكروا للإجارة تعاريف عديدة منها : 1 - أنها : " تمليك منفعة معلومة بعوض معلوم " [1] . 2 - أنها : " العقد على تملك المنفعة بعوض معلوم " [2] . 3 - أنها : " ما شرعت لنقل المنفعة بعوض