responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الموسوعة الفقهية الميسرة نویسنده : الشيخ محمد علي الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 223


< فهرس الموضوعات > إجارة < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > لغة < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > اصطلاحا < / فهرس الموضوعات > المستند ، وقال آخرون [1] : يعاد على المغترم ، وإن كان الواطئ هو المالك دفع إليه ، وهو أشبه .
ويثبت هذا بشهادة رجلين عدلين ، ولا يثبت بشهادة النساء انفردن أو انضممن ، وبالإقرار ولو مرة إن كانت الدابة له ، وإلا ثبت التعزير حسب ، وإن تكرر الإقرار ، قيل : لا يثبت إلا بالإقرار مرتين وهو غلط .
ولو تكرر مع تخلل التعزير ثلاثا قتل في الرابعة " [2] .
ولا يخفى أن قيد البلوغ والعقل إنما جئ به لإثبات الحكم بتعزير الواطئ ، أما سائر الأحكام المذكورة فلا تتوقف على كون الواطئ بالغا وعاقلا كما صرح به في الجواهر [3] ، والأحكام المتقدمة المذكورة ذكرها صاحب الجواهر في كتاب الأطعمة ، وادعى عدم الخلاف فيها [4] .
مظان البحث :
1 - الأطعمة والأشربة : الأطعمة المحرمة .
2 - الحدود : وطء البهيمة .
إجارة لغة :
من الأجر وهو الثواب ، والجزاء على العمل ، والإجارة ما أعطيت من أجر في عمل .
اصطلاحا :
ذكروا للإجارة تعاريف عديدة منها :
1 - أنها : " تمليك منفعة معلومة بعوض معلوم " [1] .
2 - أنها : " العقد على تملك المنفعة بعوض معلوم " [2] .
3 - أنها : " ما شرعت لنقل المنفعة بعوض



[1] الشيخ وابن إدريس .
[2] الشرائع 4 : 187 .
[3] الجواهر 41 : 637 .
[4] الجواهر 36 : 284 - 288 .
[1] المختصر النافع : 152 .
[2] الروضة 4 : 327 .

223

نام کتاب : الموسوعة الفقهية الميسرة نویسنده : الشيخ محمد علي الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 223
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست