responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الموسوعة الفقهية الميسرة نویسنده : الشيخ محمد علي الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 222


< فهرس الموضوعات > إتيان البهيمة < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > لغة < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > اصطلاحا < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > الأحكام < / فهرس الموضوعات > إتيان البهيمة لغة :
راجع : إتيان .
والبهيمة هي : " ذات الأربع من حيوان البر والبحر " أو " ذات الروح التي لا تميز " [1] .
فعلى الأول تخرج الأسماك والطيور عن صدق العنوان عليها بخلاف الثاني .
اصطلاحا :
وطء البهيمة .
الأحكام :
قال المحقق في الشرائع :
" إذا وطئ البالغ العاقل بهيمة مأكولة اللحم كالشاة والبقر ، تعلق بوطئها أحكام :
1 - تعزير الواطئ .
2 - وإغرامه ثمنها إن لم تكن له .
3 - وتحريم الموطوءة .
4 - ووجوب ذبحها وإحراقها .
أما التعزير : فتعزيره إلى الإمام ، وفي رواية يضرب خمسة وعشرين سوطا ، وفي أخرى يقتل ، والمشهور الأول .
أما التحريم : فيتناول لحمها ولبنها ونسلها تبعا لتحريمها .
والذبح إما تلقيا [1] ، أو لما لا يؤمن من شياع نسلها ، وتعذر اجتنابه .
وإحراقها لئلا تشتبه - بعد ذبحها - بالمحللة .
وإن كان الأمر الأهم فيها ظهورها لا لحمها - كالخيل والبغال والحمير - لم تذبح واغرم الواطئ ثمنها لصاحبها ، وأخرجت من بلدة الواقعة ، وبيعت في غيره إما عبادة [2] لا لعلة مفهومة لنا ، أو لئلا يعير بها صاحبها .
وما الذي يصنع في ثمنها ؟ قال بعض الأصحاب [3] : يتصدق به ، ولم أعرف



[1] المصباح المنير : " بهيمة " .
[1] أي تلقيا من الشارع وتعبدا .
[2] أي تعبدا .
[3] أي المفيد وابن حمزة .

222

نام کتاب : الموسوعة الفقهية الميسرة نویسنده : الشيخ محمد علي الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 222
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست