< فهرس الموضوعات > إتيان البهيمة < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > لغة < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > اصطلاحا < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > الأحكام < / فهرس الموضوعات > إتيان البهيمة لغة : راجع : إتيان . والبهيمة هي : " ذات الأربع من حيوان البر والبحر " أو " ذات الروح التي لا تميز " [1] . فعلى الأول تخرج الأسماك والطيور عن صدق العنوان عليها بخلاف الثاني . اصطلاحا : وطء البهيمة . الأحكام : قال المحقق في الشرائع : " إذا وطئ البالغ العاقل بهيمة مأكولة اللحم كالشاة والبقر ، تعلق بوطئها أحكام : 1 - تعزير الواطئ . 2 - وإغرامه ثمنها إن لم تكن له . 3 - وتحريم الموطوءة . 4 - ووجوب ذبحها وإحراقها . أما التعزير : فتعزيره إلى الإمام ، وفي رواية يضرب خمسة وعشرين سوطا ، وفي أخرى يقتل ، والمشهور الأول . أما التحريم : فيتناول لحمها ولبنها ونسلها تبعا لتحريمها . والذبح إما تلقيا [1] ، أو لما لا يؤمن من شياع نسلها ، وتعذر اجتنابه . وإحراقها لئلا تشتبه - بعد ذبحها - بالمحللة . وإن كان الأمر الأهم فيها ظهورها لا لحمها - كالخيل والبغال والحمير - لم تذبح واغرم الواطئ ثمنها لصاحبها ، وأخرجت من بلدة الواقعة ، وبيعت في غيره إما عبادة [2] لا لعلة مفهومة لنا ، أو لئلا يعير بها صاحبها . وما الذي يصنع في ثمنها ؟ قال بعض الأصحاب [3] : يتصدق به ، ولم أعرف
[1] المصباح المنير : " بهيمة " . [1] أي تلقيا من الشارع وتعبدا . [2] أي تعبدا . [3] أي المفيد وابن حمزة .