responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الموسوعة الفقهية الميسرة نویسنده : الشيخ محمد علي الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 22


مضرا بالمكلف فيحرم ، أو كان البيع أو الإيجاز في سبيل الباطل ، كبيع الدار أو إيجارها ليصنع فيها الخمر ، أو إيجار واسطة النقل لينقل فيها الخمر - مثلا - فالبيع والإجارة يكونان محرمين بسبب طرو عنوان جديد وهو الإعانة على الإثم - على تفصيل في مدى حرمته ، مذكور في محله - أو كتبدل عنوان الواجب الكفائي إلى الواجب العيني فيما لو انحصر الفرد القادر على إتيانه ، كالطبابة ونحوها مما يضطر إليه النظام الإنساني .
فهذه الأحكام الطارئة يطلق عليها " الأحكام الثانوية " .
والتغير يكون - غالبا - بسبب حصول " الضرر " أو " الحرج " أو " الإكراه " أو " الاضطرار " أو " التزاحم " بين الأهم والمهم وتقديم الأهم ، كتقديم وجوب إنقاذ النفس المحترمة من الهلاك على حرمة التصرف في مال الغير إذا تزاحما ، بأن رأى شخصا قد أحاطته النار ولا يمكن تخليصه إلا بالتصرف في ملك الغير .
خامسا - انقسامها إلى مولوية وإرشادية :
فالمولوية هي الصادرة من الشارع بما أن له الولاية على العباد كأمره بالطهارات الثلاث والصلاة والصيام والحج و . . . ونهيه عن أكل الميتة والدم ولحم الخنزير .
والإرشادية هي الصادرة منه للإرشاد إلى حكم العقل مثل رفع حرمة الميتة عن المضطر ، وتحريم الظلم والكذب .
سادسا - انقسامها إلى تأسيسية وتقريرية :
فالقوانين التأسيسية هي التي أسستها الشريعة ، ولم تكن - بمادتها وهيئتها الفعلية - موجودة قبل الشريعة ، كأحكام الطهارات الثلاث والصلاة والصيام والإرث وبعض المعاملات كحرمة الربا ، وأحكام العقوبات كالقطع بالسرقة وأمثال ذلك .
والتقريرية هي التي كانت ثابتة قبل الشريعة ثم أقرتها على حالها أو مع تغيير ، مثل قانون " الملكية الفردية " وقانون " السلطنة " الذي يدل على سلطنة الإنسان على

22

نام کتاب : الموسوعة الفقهية الميسرة نویسنده : الشيخ محمد علي الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 22
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست