إسم الكتاب : الموسوعة الفقهية الميسرة ( عدد الصفحات : 607)
لا تبرر إراقة دم المسلم ، وذلك لما ورد : " . . . إنما جعلت التقية ليحقن بها الدم ، فإذا بلغت التقية الدم فلا تقية " [1] . والنصوص الواردة في التقية عن طريق أهل البيت عليهم السلام كثيرة . د - قاعدة " رفع الحكم بالاضطرار " : ومن القوانين الحاكمة قانون " رفع الحكم بالاضطرار " ، فمثلا نعلم أن أكل مال الغير من دون رضاه محرم ، ولكن لو اضطر إليه الإنسان كما إذا كان بحاجة لسد رمقه إلى ماء أو طعام وانحصر عند شخص فحبسه عنه مع دفع المضطر الثمن ، فللمضطر أن يأخذ الطعام منه ولو بالقتال على بعض الآراء [2] . والمصدر الشرعي للقاعدة قوله تعالى : ( فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه ) [3] ، أو ( فإن الله غفور رحيم ) [4] . هذا مضافا إلى حديث الرفع المتقدم [5] الدال بقوله : " . . . وما اضطروا إليه . . . " على رفع المؤاخذة عن المضطر . رابعا - انقسامها إلى أولية وثانوية : ويمكن تقسيم الأحكام الشرعية - بلحاظ آخر - إلى أولية وثانوية : فالأولية هي الثابتة للأشياء بما هي هي ، كالوجوب أو الاستحباب للصلاة والصوم والطهارات والحج والزكاة و . . . والجواز للبيع والإجارة والوكالة والنيابة والمزارعة و . . . والحرمة للخمر والكذب والغيبة و . . . ولكن قد يطرأ على هذه الموضوعات ما يغير الحكم فيها كما إذا كان الصوم
[1] الوسائل 11 : 483 ، الباب 31 من أبواب الأمر والنهي ، الحديث 2 . [2] راجع الجوهر 36 : 438 . [3] التوبة : 173 . [4] النحل : 115 . [5] في الصفحة : 14 .