responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الموسوعة الفقهية الميسرة نویسنده : الشيخ محمد علي الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 21

إسم الكتاب : الموسوعة الفقهية الميسرة ( عدد الصفحات : 607)


لا تبرر إراقة دم المسلم ، وذلك لما ورد : " . . . إنما جعلت التقية ليحقن بها الدم ، فإذا بلغت التقية الدم فلا تقية " [1] .
والنصوص الواردة في التقية عن طريق أهل البيت عليهم السلام كثيرة .
د - قاعدة " رفع الحكم بالاضطرار " :
ومن القوانين الحاكمة قانون " رفع الحكم بالاضطرار " ، فمثلا نعلم أن أكل مال الغير من دون رضاه محرم ، ولكن لو اضطر إليه الإنسان كما إذا كان بحاجة لسد رمقه إلى ماء أو طعام وانحصر عند شخص فحبسه عنه مع دفع المضطر الثمن ، فللمضطر أن يأخذ الطعام منه ولو بالقتال على بعض الآراء [2] .
والمصدر الشرعي للقاعدة قوله تعالى : ( فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه ) [3] ، أو ( فإن الله غفور رحيم ) [4] .
هذا مضافا إلى حديث الرفع المتقدم [5] الدال بقوله : " . . . وما اضطروا إليه . . . " على رفع المؤاخذة عن المضطر .
رابعا - انقسامها إلى أولية وثانوية :
ويمكن تقسيم الأحكام الشرعية - بلحاظ آخر - إلى أولية وثانوية :
فالأولية هي الثابتة للأشياء بما هي هي ، كالوجوب أو الاستحباب للصلاة والصوم والطهارات والحج والزكاة و . . . والجواز للبيع والإجارة والوكالة والنيابة والمزارعة و . . . والحرمة للخمر والكذب والغيبة و . . .
ولكن قد يطرأ على هذه الموضوعات ما يغير الحكم فيها كما إذا كان الصوم



[1] الوسائل 11 : 483 ، الباب 31 من أبواب الأمر والنهي ، الحديث 2 .
[2] راجع الجوهر 36 : 438 .
[3] التوبة : 173 .
[4] النحل : 115 .
[5] في الصفحة : 14 .

21

نام کتاب : الموسوعة الفقهية الميسرة نویسنده : الشيخ محمد علي الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 21
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست