responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الموسوعة الفقهية الميسرة نویسنده : الشيخ محمد علي الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 23


ماله ونفسه ، وكالاعتراف بالبيع كوسيلة لنقل الثروة ، لكنها جعلت له شروطا لم تكن موجودة عند العرف كأن يكون المبيع مملوكا ومعلوما ، والبائعان عاقلين مختارين ، وأمثال ذلك .
وينبغي أن نلفت النظر إلى أن العرف ليس مصدرا للتشريع - كما يتوهمه البعض - بل التشريع لله تعالى ، ولمن ارتضاه ، أحيانا . نعم الشريعة قد تقرر ما هو الموجود عند العرف ، وهذا ليس بمعنى جعل العرف مصدرا للتشريع ، بل إرجاع إليه في تشخيص موضوعات الأحكام من ناحية مفهومية أو مصداقية ، مثل معرفة الغناء من الناحيتين المفهومية والمصداقية ، أو تغير الماء أو تشخيص الضرر الذي يرتفع به الحكم الأولي ، وأمثال ذلك .
كانت هذه الملامح العامة للقواعد التي جعلت الشريعة مرنة يمكن ادعاه قدرتها على حل مشاكل الإنسان ، والتفصيل موكول إلى مجال آخر .
والذي تجدر إليه الإشارة هو : أن حدود هذه الانقسامات أمر دقيق جدا ، وربما التبس على بعضهم فأخذ يتخبط تخبطا عشوائيا حتى أوقعه ذلك في بعض الشبهات ، فادعى : أن غالب الأحكام الشرعية متغيرة ولم يوجد من الأحكام الثابتة إلا القليل ، فاشتبه الأمر عليه بين الأحكام الثابتة والمتغيرة ، وبين الأحكام الأولية وثانوية ، فحرمة الخمر من الأحكام الثابتة ، ولا يجرأ أحد أن يدعي - يوما ما - حليتها شرعا ، ولكن هذه الخمر قد تصير حلالا بسبب الاضطرار أو الإكراه أو غير ذلك من العوامل التي تغير الحكم من الحكم الأولي إلى الثانوي ، وقس على ذلك غيرها .
وقد توهم بعضهم إمكان تغيير الحكم الأولي إلى الثانوي بمجرد الاستحسانات الواهية ، وهذا فيه من الخطورة ما لا يخفى على من له أدنى معرفة بالشريعة المقدسة ، والاعتراف بمثل هذه الرؤية لا يبقى حجرا على حجر .

23

نام کتاب : الموسوعة الفقهية الميسرة نویسنده : الشيخ محمد علي الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 23
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست