أحكاما كثيرة ، ونحن نذكر بعضها : الحكم الأول - أن التقية إنما تكون إذا كان الرجل في قوم كفار ، ويخاف منهم على نفسه وماله فيداريهم باللسان . . . إلى أن قال : الحكم السادس - قال مجاهد : هذا الحكم كان ثابتا في أول الإسلام لأجل ضعف المؤمنين فأما بعد قوة دولة الإسلام فلا ! ! وروى عوف عن الحسن : أنه قال : التقية جائزة للمؤمنين إلى يوم القيامة ، وهذا القول أولى ، لأن دفع الضرر عن النفس واجب بقدر الإمكان " [1] . الثاني : قوله تعالى : ( من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم ) [2] . والآية نزلت - كما هو المعروف - في عمار ووالديه وجماعة من المؤمنين حيث عذبوا حتى قتل والد عمار ، لكنه أظهر - من شدة التعذيب - كلمة الكفر وقلبه مطمئن بالإيمان ، فأتى - عمار - رسول الله صلى الله عليه وآله باكيا ، فجعل رسول الله صلى الله عليه وآله يمسح عينيه ويقول : " ما لك ؟ إن عادوا لك فعد لهم بما قلت " [3] . قال الرازي بعد ذكر الواقعة : المسألة الرابعة : يجب ها هنا بيان الإكراه الذي عنده يجوز التلفظ بكلمة الكفر ، وهو أن يعذبه بعذاب لا طاقة له به ، مثل التخويف بالقتل ، ومثل الضرب الشديد والإيلامات القوية " [4] . هذا وقد بحث الفقهاء حول القاعدة ، وحدودها ، والخوف المجوز لذلك ، وما يستثنى منها كالدماء ونحوها : فقالوا - مثلا - : " لا تقية في الدماء " بمعنى أن التقية