responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الموسوعة الفقهية الميسرة نویسنده : الشيخ محمد علي الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 208


< فهرس الموضوعات > إتلاف < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > لغة < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > اصطلاحا < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > حكم الإتلاف < / فهرس الموضوعات > الحد . . . " [1] .
وقال - أيضا - : " ولو أكذب نفسه بعد اللعان لحق به الولد بلا خلاف فيه نصا وفتوى لكن فيما عليه لا فيما له ، لإقراره أولا بالانتفاء منه ، ولذا يرثه الولد ولا يرثه الأب ولا من يتقرب به ، وترثه الأم ومن يتقرب بها " [2] .
راجع : لعان .
إتلاف لغة :
من التلف وهو الهلاك والعطب في كل شئ . . . وأتلف فلان ماله إتلافا إذا أفناه إسرافا [3] .
اصطلاحا :
لا يختلف عن معناه اللغوي .
حكم الإتلاف :
إن الحكم الأولي للإتلاف هو الحرمة - تكليفا - والضمان - وضعا - إلا ما خرج بالدليل ، فقد يكون حراما ولا ضمان فيه مثل إتلاف الصيد والأشجار في الحرم ، فإنه حرام ولا ضمان فيه ، نعم فيه الكفارة .
وقد يكون حلالا وفيه الضمان ، مثل أكل مال الغير عند الاضطرار إليه ، فإنه حلال ولكن يضمن الآكل ثمنه لصاحبه .
وقد يكون حلالا ولا ضمان فيه كما في إتلاف صورة آلات القمار والملاهي ، وكما في إتلاف المكره عليه ، فإنه إتلاف حلال ويكون الضمان على المكره .
قاعدة الإتلاف من جملة القواعد الفقهية المشهورة التي تمسك بها الفقهاء في موارد الضمان هي قاعدة " من أتلف " التي يعبر عنها بقاعدة " الإتلاف " أيضا ، ومفادها : " أن من أتلف مال غيره فهو له ضامن " .
وهي قاعدة كلية مصطادة من الموارد الخاصة التي ذكرت في الروايات الواردة في بعض الأبواب مثل : الغصب والرهن والعارية والمضاربة والإجارة والوديعة وغيرها ، وهي روايات كثيرة



[1] الجواهر 34 : 66 .
[2] الجواهر 34 : 67 ، والمسالك 2 : 119 .
[3] لسان العرب : " تلف " .

208

نام کتاب : الموسوعة الفقهية الميسرة نویسنده : الشيخ محمد علي الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 208
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست