< فهرس الموضوعات > إتلاف < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > لغة < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > اصطلاحا < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > حكم الإتلاف < / فهرس الموضوعات > الحد . . . " [1] . وقال - أيضا - : " ولو أكذب نفسه بعد اللعان لحق به الولد بلا خلاف فيه نصا وفتوى لكن فيما عليه لا فيما له ، لإقراره أولا بالانتفاء منه ، ولذا يرثه الولد ولا يرثه الأب ولا من يتقرب به ، وترثه الأم ومن يتقرب بها " [2] . راجع : لعان . إتلاف لغة : من التلف وهو الهلاك والعطب في كل شئ . . . وأتلف فلان ماله إتلافا إذا أفناه إسرافا [3] . اصطلاحا : لا يختلف عن معناه اللغوي . حكم الإتلاف : إن الحكم الأولي للإتلاف هو الحرمة - تكليفا - والضمان - وضعا - إلا ما خرج بالدليل ، فقد يكون حراما ولا ضمان فيه مثل إتلاف الصيد والأشجار في الحرم ، فإنه حرام ولا ضمان فيه ، نعم فيه الكفارة . وقد يكون حلالا وفيه الضمان ، مثل أكل مال الغير عند الاضطرار إليه ، فإنه حلال ولكن يضمن الآكل ثمنه لصاحبه . وقد يكون حلالا ولا ضمان فيه كما في إتلاف صورة آلات القمار والملاهي ، وكما في إتلاف المكره عليه ، فإنه إتلاف حلال ويكون الضمان على المكره . قاعدة الإتلاف من جملة القواعد الفقهية المشهورة التي تمسك بها الفقهاء في موارد الضمان هي قاعدة " من أتلف " التي يعبر عنها بقاعدة " الإتلاف " أيضا ، ومفادها : " أن من أتلف مال غيره فهو له ضامن " . وهي قاعدة كلية مصطادة من الموارد الخاصة التي ذكرت في الروايات الواردة في بعض الأبواب مثل : الغصب والرهن والعارية والمضاربة والإجارة والوديعة وغيرها ، وهي روايات كثيرة