responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الموسوعة الفقهية الميسرة نویسنده : الشيخ محمد علي الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 209


< فهرس الموضوعات > قاعدة الإتلاف < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > الشروط العامة للضمان في القاعدة < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > أولا - أن يكون المتلف ما لا < / فهرس الموضوعات > دلت على أن إتلاف مال الغير موجب للضمان [1] .
وهذه القاعدة مما اتفق عليها الكل ، بل يمكن أن يقال : إنها مسلمة بين جميع فرق المسلمين ، وربما يقال : إنها من ضروريات الدين [2] ، ولذلك لا تحتاج إلى ذكر الأدلة ، وكفى ما دل من الضرورة والإجماع والنصوص الكثيرة على كون مال المسلم وعمله وعرضه ودمه محترما مصونا لا يجوز الاقتحام عليه والاضرار فيه ، دليلا على ذلك ، مضافا إلى عموم أدلة نفي الضرر ونحو ذلك ، ولذا استدل بها الأصحاب في إتلاف الحقوق المالية المجعولة من الشرع كالزكوات والأخماس [3] . . .
ومع ذلك فقد استدل عليها الشيخ وابن إدريس [4] بقوله تعالى : ( فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم ) [5] .
عمومية القاعدة :
ولا تختص قاعدة الإتلاف بالأعيان بل تجري في المنافع أيضا ، فإن إتلاف منافع الأبدان والأعيان المملوكة بتفويت أو باستيفاء داخل في باب الإتلاف ، وكذا تفويت منافع البضع [1] .
الشروط العامة للضمان في القاعدة :
هناك شروط عامة لا بد من توفرها حتى يتحقق الضمان بسبب الإتلاف وهي :
أولا - أن يكون المتلف مالا .
إذا لم يكن المتلف مالا فلا ضمان بحسب القاعدة ، وإن أمكن ثبوته بغيرها .
ثم إن عدم مالية الشئ إنما يكون لأحد سببين :
الأول - عدم اعتراف العرف بماليته ، وهذا يكون على أنحاء أيضا :
1 - أن يكون العرف قد ألغى ماليته لخسته كالديدان والحشرات إذا لم يكن لها منفعة معتد بها .
2 - أن يكون العرف قد ألغى ماليته لقلته وإن كان لكثيره مالية مثل الحبة من



[1] مصباح الفقاهة 2 : 131 .
[2] القواعد الفقهية 2 : 17 و 28 .
[3] عناوين الأصول : 293 .
[4] القواعد الفقهية 2 : 17 .
[5] البقرة : 194 .
[1] عناوين الأصول : 294 .

209

نام کتاب : الموسوعة الفقهية الميسرة نویسنده : الشيخ محمد علي الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 209
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست