< فهرس الموضوعات > قاعدة الإتلاف < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > الشروط العامة للضمان في القاعدة < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > أولا - أن يكون المتلف ما لا < / فهرس الموضوعات > دلت على أن إتلاف مال الغير موجب للضمان [1] . وهذه القاعدة مما اتفق عليها الكل ، بل يمكن أن يقال : إنها مسلمة بين جميع فرق المسلمين ، وربما يقال : إنها من ضروريات الدين [2] ، ولذلك لا تحتاج إلى ذكر الأدلة ، وكفى ما دل من الضرورة والإجماع والنصوص الكثيرة على كون مال المسلم وعمله وعرضه ودمه محترما مصونا لا يجوز الاقتحام عليه والاضرار فيه ، دليلا على ذلك ، مضافا إلى عموم أدلة نفي الضرر ونحو ذلك ، ولذا استدل بها الأصحاب في إتلاف الحقوق المالية المجعولة من الشرع كالزكوات والأخماس [3] . . . ومع ذلك فقد استدل عليها الشيخ وابن إدريس [4] بقوله تعالى : ( فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم ) [5] . عمومية القاعدة : ولا تختص قاعدة الإتلاف بالأعيان بل تجري في المنافع أيضا ، فإن إتلاف منافع الأبدان والأعيان المملوكة بتفويت أو باستيفاء داخل في باب الإتلاف ، وكذا تفويت منافع البضع [1] . الشروط العامة للضمان في القاعدة : هناك شروط عامة لا بد من توفرها حتى يتحقق الضمان بسبب الإتلاف وهي : أولا - أن يكون المتلف مالا . إذا لم يكن المتلف مالا فلا ضمان بحسب القاعدة ، وإن أمكن ثبوته بغيرها . ثم إن عدم مالية الشئ إنما يكون لأحد سببين : الأول - عدم اعتراف العرف بماليته ، وهذا يكون على أنحاء أيضا : 1 - أن يكون العرف قد ألغى ماليته لخسته كالديدان والحشرات إذا لم يكن لها منفعة معتد بها . 2 - أن يكون العرف قد ألغى ماليته لقلته وإن كان لكثيره مالية مثل الحبة من