responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الموسوعة الفقهية الميسرة نویسنده : الشيخ محمد علي الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 207


< فهرس الموضوعات > ر : إبل : زكاة الإبل - أسنان الإبل ابن مخاض < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > لغة < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > الأحكام < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > ر : الإبل : زكاة الإبل - أسنان الإبل < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > ابن الملاعنة < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > لغة < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > اصطلاحا < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > الأحكام < / فهرس الموضوعات > الإبل .
ابن مخاض لغة :
" ولد الناقة يأخذ في السنة الثانية ، والأنثى بنت مخاض ، والجمع فيها بنات مخاض ، وقد يقال : ابن المخاض بزيادة اللام ، ولا يزال ابن مخاض حتى يستكمل السنة الثانية ، فإذا دخل في الثالثة فهو ابن لبون . . . " [1] .
الأحكام :
لم يذكر لابن مخاض مورد في الزكاة ، وأما بنت مخاض فقد ذكر لها مورد في النصاب السادس في الإبل وهو ما إذا بلغ ( 26 - 35 ) إبلا ، فإن لم يجد ف‌ " ابن لبون " على المشهور .
راجع : إبل : زكاة الإبل - أسنان الإبل .
ابن الملاعنة لغة :
راجع : ابن .
اصطلاحا :
هو الابن الذي لاعن الزوج زوجته في سبيل نفيه عنه .
وعنوان " ولد الملاعنة " أعم من ابن الملاعنة لشموله الابن والبنت .
الأحكام :
قال صاحب الجواهر : " ومن المعلوم أيضا أن الولد بعد اللعان لا يدعى لأبيه ولكن لا يرمى بأنه ابن زنى ، وفي حديث ابن عباس : " أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما لاعن بين هلال وامرأته فرق بينهما ، وقضى : لا يدعى ولدها لأب ولا يرمى ولدها ، ومتى رماها أو رمى ولدها فعليه



[1] المصباح المنير : " مخض " .

207

نام کتاب : الموسوعة الفقهية الميسرة نویسنده : الشيخ محمد علي الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 207
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست