< فهرس الموضوعات > ابن لبون < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > لغة < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > الأحكام : < / فهرس الموضوعات > الشرط ، فقد قيل : يجب أن يكون سفره طاعة ، كما هو مضمون رواية مرسلة ، والمنسوب إلى ابن الجنيد ، وقيل : ألا يكون سفره في معصية ، كما في العروة وغيرها ، والمعروف التعبير عن ذلك بأن يكون مباحا . وقد ادعي [1] عدم الخلاف في هذا الشرط . ثانيا - ألا يتمكن من الاستدانة أو بيع ما يملكه أو نحو ذلك : قال في الجواهر : " يعطى ابن السبيل هذا السهم وإن كان غنيا في بلده إذا لم يمكنه الاعتياض عنه ببيع أو اقتراض أو غيرهما وإلا لم يعط ، لعدم صدق الانقطاع به " [2] . وقد تقدمت عبارة العروة الدالة على هذا الشرط ، ونسب في المستمسك هذا الشرط إلى المشهور . مظان البحث : الزكاة والخمس : أصناف المستحقين . ابن لبون لغة : " ولد الناقة يدخل في السنة الثالثة ، والأنثى بنت لبون ، سمي بذلك لأن أمه ولدت غيره فصار لها لبن ، وجمع الذكور والإناث : بنات لبون " [1] . الأحكام : يجب دفعه في الزكاة ومورده : النصاب السادس من أنصبة الإبل على البدل ، أي يجب في هذا النصاب وهو ست وعشرون إلى خمس وثلاثين : " بنت مخاض " فإن لم يكن ف " ابن لبون " بناء على المعروف [2] . وأما بنت لبون فقد ذكرت في عدة مواضع من أنصبة " الإبل " كالسابع والعاشر والثاني عشر . راجع : إبل : زكاة الإبل - أسنان