responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الموسوعة الفقهية الميسرة نویسنده : الشيخ محمد علي الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 206


< فهرس الموضوعات > ابن لبون < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > لغة < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > الأحكام :
< / فهرس الموضوعات > الشرط ، فقد قيل : يجب أن يكون سفره طاعة ، كما هو مضمون رواية مرسلة ، والمنسوب إلى ابن الجنيد ، وقيل : ألا يكون سفره في معصية ، كما في العروة وغيرها ، والمعروف التعبير عن ذلك بأن يكون مباحا .
وقد ادعي [1] عدم الخلاف في هذا الشرط .
ثانيا - ألا يتمكن من الاستدانة أو بيع ما يملكه أو نحو ذلك :
قال في الجواهر : " يعطى ابن السبيل هذا السهم وإن كان غنيا في بلده إذا لم يمكنه الاعتياض عنه ببيع أو اقتراض أو غيرهما وإلا لم يعط ، لعدم صدق الانقطاع به " [2] .
وقد تقدمت عبارة العروة الدالة على هذا الشرط ، ونسب في المستمسك هذا الشرط إلى المشهور .
مظان البحث :
الزكاة والخمس : أصناف المستحقين .
ابن لبون لغة :
" ولد الناقة يدخل في السنة الثالثة ، والأنثى بنت لبون ، سمي بذلك لأن أمه ولدت غيره فصار لها لبن ، وجمع الذكور والإناث : بنات لبون " [1] .
الأحكام :
يجب دفعه في الزكاة ومورده :
النصاب السادس من أنصبة الإبل على البدل ، أي يجب في هذا النصاب وهو ست وعشرون إلى خمس وثلاثين : " بنت مخاض " فإن لم يكن ف‌ " ابن لبون " بناء على المعروف [2] .
وأما بنت لبون فقد ذكرت في عدة مواضع من أنصبة " الإبل " كالسابع والعاشر والثاني عشر .
راجع : إبل : زكاة الإبل - أسنان



[1] المستمسك 9 : 269 والجواهر 15 : 376 .
[2] الجواهر 15 : 373 .
[1] المصباح المنير : " لبن " .
[2] الحدائق 12 : 45 والمستمسك 9 : 62 .

206

نام کتاب : الموسوعة الفقهية الميسرة نویسنده : الشيخ محمد علي الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 206
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست