والمصدر الشرعي للقاعدة هو قوله تعالى : ( هو اجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج ) [1] ، وقوله تعالى : ( يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ) [2] ، ونصوص أخرى من الروايات . ج - قاعدة " التقية " : ومفادها : أن الإنسان إذا خاف على نفسه أو عياله أو على مؤمن من عدو أو ظالم فله أن يخالف الشريعة في حدود ما يرتفع به الخوف والإكراه ، كما إذا أجبره العدو أن يظهر كلمة الكفر ، أو يفعل بعض المنكرات كشر الخمر - مثلا - وهدده بالقتل أو الضرب الشديد إن لم يفعل ، فالقاعدة تجوز له أن يرتكب ذلك ليدرأ الخطر عن نفسه وعياله والمؤمنين : والمصدر الشرعي للقاعدة عدة آيات وروايات ، ونكتفي بذكر الآيتين الدالتين على الموضوع ، وهما : أولا - قوله تعالى : ( لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين ومن يفعل ذلك فليس من الله في شئ إلا أن تتقوا منهم تقاة . . . ) [3] . فقد نهت الآية عن اظهار الموالاة والمحبة للكافرين إلا في صورة التقية كما إذا كان الكفار غالبين على المؤمنين مثلا . قال العلامة الطبرسي - بعد نقل الآية - : " . . . وفي هذه الآية دلالة على أن التقية جائزة في الدين عند الخوف على النفس . . . " [4] . وقال الإمام الرازي - بعد نقل الآية - : " واعلم أن نظير هذه الآية قوله تعالى : ( إلا من أكره وقلبه مطمئن بالايمان ) ، ثم قال : المسألة الرابعة : اعلم أن للتقية
[1] الحج : 78 . [2] البقرة : 185 . [3] آل عمران : 28 . [4] مجمع البحرين : 1 : 430 .