responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الموسوعة الفقهية الميسرة نویسنده : الشيخ محمد علي الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 18


والخامس - على أن سوق المسلمين علامة لكون الموجود فيه حلالا وطاهرا ، فلو شككنا في حلية لحم وطهارته ولكن وجدناه يباع في سوق المسلمين فهو محكوم بالطهارة والحلية ، لهذه القاعدة .
وغيرها من القواعد التي يعتمد عليها الفقيه في إصدار الفتوى .
ثالثا - انقسامها إلى حاكمة ومحكومة :
وإذا نظرنا إلى القوانين الشرعية من بعد آخر نراها تنقسم إلى قوانين حاكمة ، وقوانين محكومة .
ونقصد بالحاكمة التي يكون لها حق النقض والرد على القوانين الأخرى ، ولكن بشكل محدود ومؤقت لا دائما ، وسيتضح ذلك من خلال التطرق لأهم النماذج من هذا القبيل من القوانين :
أ - قاعدة " لا ضرر " :
ومفاد هذه القاعدة : أنه متى ما كان القانون الشرعي مضرا بحال الفرد أو المجتمع فهو يرتفع ما دام الضرر موجودا لا دائما ، فالصوم الواجب يرتفع وجوبه لو كان مضرا ما دام كذلك ، فإذا ارتفع الضرر عاد الوجوب .
والمصدر الشرعي للقاعدة هو قول رسول الله صلى الله عليه وآله : " لا ضرر ولا ضرار على مؤمن " [1] في قضية سمرة بن جندب مع رجل من الأنصار .
ب - قاعدة " لا حرج " .
ومفادها : أن كل قانون وحكم يكون حرجيا على الإنسان - بمعنى أن يكون تحمله شاقا عليه لسبب ما بحيث لا يتحمل مثله - يرتفع عن المكلف ما دام فيه حرج ومشقة ، فيرتفع وجوب الصوم ما دام فيه مشقة ، فإذا ارتفعت رجع الوجوب . وكذا في غيره من الواجبات .



[1] الكافي 5 : 294 ، الحديث 8 .

18

نام کتاب : الموسوعة الفقهية الميسرة نویسنده : الشيخ محمد علي الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 18
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست