responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الموسوعة الفقهية الميسرة نویسنده : الشيخ محمد علي الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 17


3 - أصالة الطهارة :
وهي تدل على طهارة ما شك في نجاسته - سواء كان الشك في الحكم أو الموضوع - كما إذا شك المكلف في طهارة العقاقير المستوردة من الخارج ، أو في نجاسة حيوان لم يكن معروفا من قبل ، أو متولد من حيوانين أحدهما طاهر والآخر نجس العين كالشاة والكلب .
والمصدر الشرعي لها : الروايات الدالة على طهارة ما لم يعلم نجاسته ، مثل :
" كل شئ نظيف حتى تعلم أنه قذر ، فإذا علمت فقد قذر ، وما لم تعلم فليس عليك " [1] ، وغيرها .
وهناك قوانين وقواعد أخرى تذكر في علي الأصول مثل " الاستصحاب " و " الاشتغال " وغيرهما ، وقواعد أخرى ، تذكر في مطاوي الفقه يطلق عليها " القواعد الفقهية " ، وربما يبحث عن بعضها في الأصول أيضا مثل قاعدة " اليد " و " أصالة الصحة " و " سوق المسلمين " .
فالأول يدل على استمرار الحالة السابقة - سواء كانت حكما أو حالة وصفة لموضوع حكم - في صورة الشك في بقائها .
والثاني - على لزوم الاحتياط وفراغ الذمة من التكليف بعد اشتغالها به ، كما إذا علم بنجاسة أحد الماءين ، فعليه أن يريقهما ويتوضأ بغيرهما .
والثالث - على كون اليد علامة لكون صاحبها هو المالك أو ذا الحق ، فالذي يسكن دارا ويدعيها هو أحق بها ما لم يثبت بدليل أقوى بطلان مدعاه .
والرابع - على أن فعل المسلم محمول على الصحيح ، أي إذا صدر من مسلم عمل ما كمعاملة وشككنا في صحتها فالأصل يقتضي صحتها وترتيب آثار الصحيح عليها .



[1] الوسائل 1 : 1054 ، الباب 37 من أبواب النجاسات ، الحديث 4 .

17

نام کتاب : الموسوعة الفقهية الميسرة نویسنده : الشيخ محمد علي الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 17
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست