3 - أصالة الطهارة : وهي تدل على طهارة ما شك في نجاسته - سواء كان الشك في الحكم أو الموضوع - كما إذا شك المكلف في طهارة العقاقير المستوردة من الخارج ، أو في نجاسة حيوان لم يكن معروفا من قبل ، أو متولد من حيوانين أحدهما طاهر والآخر نجس العين كالشاة والكلب . والمصدر الشرعي لها : الروايات الدالة على طهارة ما لم يعلم نجاسته ، مثل : " كل شئ نظيف حتى تعلم أنه قذر ، فإذا علمت فقد قذر ، وما لم تعلم فليس عليك " [1] ، وغيرها . وهناك قوانين وقواعد أخرى تذكر في علي الأصول مثل " الاستصحاب " و " الاشتغال " وغيرهما ، وقواعد أخرى ، تذكر في مطاوي الفقه يطلق عليها " القواعد الفقهية " ، وربما يبحث عن بعضها في الأصول أيضا مثل قاعدة " اليد " و " أصالة الصحة " و " سوق المسلمين " . فالأول يدل على استمرار الحالة السابقة - سواء كانت حكما أو حالة وصفة لموضوع حكم - في صورة الشك في بقائها . والثاني - على لزوم الاحتياط وفراغ الذمة من التكليف بعد اشتغالها به ، كما إذا علم بنجاسة أحد الماءين ، فعليه أن يريقهما ويتوضأ بغيرهما . والثالث - على كون اليد علامة لكون صاحبها هو المالك أو ذا الحق ، فالذي يسكن دارا ويدعيها هو أحق بها ما لم يثبت بدليل أقوى بطلان مدعاه . والرابع - على أن فعل المسلم محمول على الصحيح ، أي إذا صدر من مسلم عمل ما كمعاملة وشككنا في صحتها فالأصل يقتضي صحتها وترتيب آثار الصحيح عليها .
[1] الوسائل 1 : 1054 ، الباب 37 من أبواب النجاسات ، الحديث 4 .