responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الموسوعة الفقهية الميسرة نویسنده : الشيخ محمد علي الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 173


< فهرس الموضوعات > إبطال < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > لغة < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > اصطلاحا < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > ما يتحقق به الإبطال < / فهرس الموضوعات > إبطال لغة :
من أبطل أي جاء بالباطل وهو ضد الحق ، والفاسد [1] .
اصطلاحا :
إتيان العمل فاسدا إما بزيادة أو نقيصة ما يوجب زيادته أو نقصانه البطلان من جزء أو شرط أو غيرهما .
ما يتحقق به الإبطال :
يتحقق الإبطال بأحد الأمور التالية :
الأول - الإخلال عمدا بجزء أو شرط زيادة أو نقصانا :
وهذا هو المصداق الأتم للإبطال ، ولا يختص بعمل دون عمل بل يشمل العباديات والتوصليات .
وأما الإخلال نسيانا فهو موجب للبطلان في بعض الصور .
الثاني - نية قطع العمل :
بحث الفقهاء حول قطع العمل العبادي وبطلانه بمجرد نية قطعه من دون إتيان القاطع ، ويأتي البحث عنه في محله .
راجع : نية .
ولا بد من التنبيه على أن قاطعية نية القطع - على فرضها - مختصة بالأعمال العبادية ولا تشمل غيرها .
الثالث - الرياء :
المشهور بين الفقهاء هو بطلان العمل العبادي بالرياء ، قال السيد اليزدي :
" يشترط في نية الصلاة بل مطلق العبادات الخلوص عن الرياء ، فلو نوى بها الرياء بطلت ، بل هو من المعاصي الكبيرة ، لأنه شرك بالله تعالى . . . " [1] .
وقال السيد الحكيم معلقا عليه :
" على المشهور المعروف شهرة عظيمة كادت تكون إجماعا ، بل عن غير واحد دعوى الاتفاق عليه إلا من المرتضى في الانتصار فذهب إلى عدم بطلان العبادة بالرياء ، بل هي مجزئة مسقطة للأمر وإن لم



[1] لسان العرب ، المصباح المنير : " بطل " .
[1] العروة ، الصلاة ، فصل النية ، المسألة 8 .

173

نام کتاب : الموسوعة الفقهية الميسرة نویسنده : الشيخ محمد علي الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 173
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست