responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الموسوعة الفقهية الميسرة نویسنده : الشيخ محمد علي الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 174


يترتب عليها الثواب . . . " [1] .
وبحث المؤلفون في آيات الأحكام حول ذلك عند البحث عن النية في ذيل قوله تعالى : ( قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين ) [2] " .
راجع : رياء ، نية .
الرابع - المن والأذى :
من الأمور المبطلة لبعض العبادات مثل العطايا والصدقات هو المن والأذى .
قال تعالى : ( يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى كالذي ينفق ماله رئاء الناس ولا يؤمن بالله واليوم الآخر فمثله كمثل صفوان . . . ) [3] .
قال الفاضل المقداد بعد ذكر الآية :
" المن هو أن يقول له ألم أعطك كذا ؟ . . .
والأذى أن يقول : أراحني الله منك ، أو يعبس في وجهه . . . وإنما كانا مبطلين للصدقة ، لأن صدورهما يكشف عن كون الفعل لم يقع خالصا لله تعالى ، وهو معنى بطلانه . . .
ثم إنه تعالى جعل المان بصدقته والمؤذي لمن يتصدق عليه كالمرائي بنفقته ، وكالمنفق الذي لا يؤمن بالله ولا باليوم الآخر ، فإن قوله ( كالذي ينفق ماله ) صفة لمصدر محذوف أي إبطالا كإبطال الذي ينفق ماله ، فإن كل واحد من الرياء والكفر سبب تام لعدم فائدة الإنفاق . . . " [1] .
هذا ولكن ينبغي حمل كلام الفاضل على ما إذا كان المن والأذى مقارنا للعمل ( دفع الزكاة مثلا ) بحيث يكونان كاشفين عن عدم خلوص النية لا على ما إذا تحققا بعده ، إذ الإبطال بهذا المعنى متوقف على الالتزام بالإحباط ، وهذا ما لا يقول به الإمامية كما قال الشيخ بعد تفسير الآية بما يقرب مما تقدم : " وليس فيها ما يدل على أن الثواب المستقر يزول بالمن فيما بعد ، ولا بالرياء الذي يحصل فيما يتجدد ، فليس في الآية ما يدل على ما قالوه " [2] أي الإحباط . وهكذا قال الطبرسي أيضا في مجمع البيان .



[1] المستمسك 6 : 20 .
[2] الأنعام : 162 و 163 ، راجع كنز العرفان 1 : 157 .
[3] البقرة : 264 .
[1] كنز العرفان 1 : 246 .
[2] التبيان 2 : 336 .

174

نام کتاب : الموسوعة الفقهية الميسرة نویسنده : الشيخ محمد علي الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 174
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست