< فهرس الموضوعات > الأحكام < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > إبط < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > لغة < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > اصطلاحا < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > الأحكام < / فهرس الموضوعات > عليهما ، فقال بعد نقل عبارة العلامة : " فإن لم يشترطا فالربح بأجمعه لصاحب المال ، وعليه أجرة المثل للعامل " : " محل التأمل ، إذ الأصل عدم لزوم الأجرة . . . " [1] . وقال صاحب الحدائق معلقا عليه : " وحاصله يرجع إلى قيام احتمال التبرع ، فالحكم بالأجرة مع الإطلاق يحتاج إلى دليل ، وليس فليس ، وهو جيد " [2] . هذا كله بالنسبة إلى حقيقة الإبضاع وأما الأحكام : لم يتطرق الفقهاء إلى بيان أحكام الإبضاع ، بل إنما اقتصروا على ما ذكرناه بصورة استطرادية في بحث المضاربة ( القراض ) . نعم ، يستفاد من مطاوي كلامهم : أنه عقد جائز وضعا ومباح تكليفا . مظان البحث : 1 - أول البحث عن المضاربة بالمناسبة 2 - في كتب آيات الأحكام عند تفسير قوله تعالى : ( وقال لفتيانه اجعلوا بضاعتهم في رحالهم ) [1] . إبط لغة : ما تحت الجناح وجمعه آباط مثل حمل وأحمال . اصطلاحا : نفس المعنى . الأحكام : يستحب إزالة شعر الإبط للرجل والمرأة كما ويستحب اختيار طليه على حلقه ، وحلقه على نتفه ، ويكره اختيار نتفه [2] .
[1] مجمع الفائدة والبرهان 10 : 226 . [2] الحدائق 21 : 200 . [1] يوسف : 62 . [2] بداية الهداية 1 : 19 والذكرى : 19 .