responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الموسوعة الفقهية الميسرة نویسنده : الشيخ محمد علي الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 172


< فهرس الموضوعات > الأحكام < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > إبط < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > لغة < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > اصطلاحا < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > الأحكام < / فهرس الموضوعات > عليهما ، فقال بعد نقل عبارة العلامة : " فإن لم يشترطا فالربح بأجمعه لصاحب المال ، وعليه أجرة المثل للعامل " : " محل التأمل ، إذ الأصل عدم لزوم الأجرة . . . " [1] .
وقال صاحب الحدائق معلقا عليه :
" وحاصله يرجع إلى قيام احتمال التبرع ، فالحكم بالأجرة مع الإطلاق يحتاج إلى دليل ، وليس فليس ، وهو جيد " [2] .
هذا كله بالنسبة إلى حقيقة الإبضاع وأما الأحكام :
لم يتطرق الفقهاء إلى بيان أحكام الإبضاع ، بل إنما اقتصروا على ما ذكرناه بصورة استطرادية في بحث المضاربة ( القراض ) .
نعم ، يستفاد من مطاوي كلامهم :
أنه عقد جائز وضعا ومباح تكليفا .
مظان البحث :
1 - أول البحث عن المضاربة بالمناسبة 2 - في كتب آيات الأحكام عند تفسير قوله تعالى : ( وقال لفتيانه اجعلوا بضاعتهم في رحالهم ) [1] .
إبط لغة :
ما تحت الجناح وجمعه آباط مثل حمل وأحمال .
اصطلاحا :
نفس المعنى .
الأحكام :
يستحب إزالة شعر الإبط للرجل والمرأة كما ويستحب اختيار طليه على حلقه ، وحلقه على نتفه ، ويكره اختيار نتفه [2] .



[1] مجمع الفائدة والبرهان 10 : 226 .
[2] الحدائق 21 : 200 .
[1] يوسف : 62 .
[2] بداية الهداية 1 : 19 والذكرى : 19 .

172

نام کتاب : الموسوعة الفقهية الميسرة نویسنده : الشيخ محمد علي الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 172
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست