responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الموسوعة الفقهية الميسرة نویسنده : الشيخ محمد علي الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 171

إسم الكتاب : الموسوعة الفقهية الميسرة ( عدد الصفحات : 607)


وإن سكت ، فإن تبرع العامل بالعمل فلا أجرة له وإن لم يتبرع وكان ذلك الفعل له أجرة عرفا ، فله أجرة مثله ، أو يشترط الربح مشتركا . . . " [1] .
وقال - أيضا - في كنز العرفان :
" . . . إن عامل البضاعة حيث لا حصة له في الربح ، فإن تبرع بالعمل فلا أجرة له أيضا وإلا كان له أجرة مثل عمله في تلك البضاعة " [2] .
وقال الشهيد في المسالك : " واعلم أن من دفع إلى غيره مالا ليتجر به فلا يخلو إما أن يشترطا كون الربح بينهما أو لأحدهما أو لا يشترطا شيئا ، فإن اشترطاه بينهما فهو قراض ، وإن اشترطاه للعامل فهو قرض ، وإن اشترطاه للمالك فهو بضاعة ، وإن لم يشترطا شيئا فكذلك [ أي بضاعة ] إلا أن للعامل أجرة المثل " [3] .
ونقل مثل ذلك عن العلامة في التذكرة ، وقال في الرياض : " وظاهر عبارتهما ( التذكرة والمسالك ) كباقي الأصحاب عدم لزومه للعامل في البضاعة ، وهو حسن إن لم يكن هناك قرينة من عرف أو عادة بلزومه [ أي الأجرة عند الاطلاق ] وإلا فالمتجه لزومه ، ولذا فصل الفاضل المقداد . . . " ثم نقل عبارته الأولى المتقدمة ثم قال : " ولنعم ما فصل ، وينبغي تنزيل كلمات الأصحاب عليه " [1] .
واستشكل صاحب الجواهر على كلام العلامة والشهيد حيث فصلا بين ما إذا اشترطا الربح للمالك ، فقالا بكونه بضاعة ولا أجرة مثل له ، وبين ما إذا لم يشترطا شيئا فيكون بضاعة إلا أن العامل يستحق أجرة المثل فقال : " لا يخفى عليك عدم وضوح الفرق بينهما ، إذ التصريح في الأول منهما بكون الربح بأجمعه للمالك أعم من التبرع بالعمل وعدم إرادة الأجر عليه ، فالتحقيق حينئذ عدم الفرق بينهما ، وأن العامل يستحق الأجر فيهما . . . " .
إلى أن قال : " ولعله إلى ذلك أشار الفاضل المقداد في شرح النافع . . . " [2] ثم نقل عبارته الأولى المتقدمة . . .
وعكس المحقق الأردبيلي الإشكال



[1] التنقيح الرائع 2 : 213 .
[2] كنز العرفان 2 : 75 .
[3] المسالك 1 : 281 .
[1] الرياض 1 : 605 .
[2] الجواهر 26 : 336 - 338 .

171

نام کتاب : الموسوعة الفقهية الميسرة نویسنده : الشيخ محمد علي الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 171
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست