responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الموسوعة الفقهية الميسرة نویسنده : الشيخ محمد علي الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 170


3 - أو أنه : " دفع مال إلى أحد ليتجر به مجانا من غير حصة في ربحه ، لكن إن تبرع به فلا أجرة له وإلا فله أجرة مثله " كما في مسالك الأفهام للفاضل الجواد [1] .
ويتركز الاختلاف في أنه : هل تكون المجانية دخيلة في تحقق عنوان الإبضاع أو لا ؟ بمعنى أنه هل يجب أن يقوم العامل بالعمل مجانا ومن دون أن يشترك في الربح أو يستحق أجرة المثل ؟
أو هناك تفصيل بين أن يتبرع بالعمل فلا ربح ولا أجرة له ، أو يطلق فله أجرة مثل عمله ؟
وأما إذا عين أجرة مضبوطة في مقابل عمل مضبوط فهو إجارة ، أو غير مضبوط فهو جعالة .
يظهر من بعض الفقهاء : أن المجانية دخيلة في حقيقته كالشهيد في المسالك حيث قال - فيما إذا قال المالك : " خذه قراضا والربح لي . . . " : " وهل يكون بهذه الصيغة بضاعة بمعنى أن العامل لا يستحق على عمله أجرة ، أم يكون قراضا فاسدا ؟ " [1] .
وقال في الكفاية : " ولو قال : خذه قراضا والربح لي لم يكن مضاربة صحيحة ، وهل يكون بضاعة بمعنى أن العامل لا يستحق على عمله أجرة أم يكون قراضا فاسدا ؟ " [2] .
ويظهر من فقهاء آخرين أن المجانية غير دخيلة في حقيقتها ، كالعلامة - على ما نسب إليه - والفاضل المقداد والشهيد الثاني في بعض عبارات المسالك والرياض والجواهر وغيرها .
قال الفاضل المقداد : " إذا دفع الإنسان إلى غيره مالا ليعمل فيه بالاسترباح : فإما أن يشترط الربح فيه للمدفوع إليه فذلك قرض في المعنى ويكون المال مضمونا على القابض ، أو يشترط الربح لنفسه خاصة دون العامل فذلك بضاعة ، فإن قال : بع ذلك ولا أجرة لك ، فهو توكيل في الاسترباح من غير رجوع عليه بأجرة ، وإن قال : ولك أجرة كذا ، فإن عين عملا مضبوطا بالمدة أو العمل فذاك إجارة ، وإن لم يعين فجعالة ،



[1] مسالك الأفهام 3 : 94 .
[1] المسالك 1 : 226 .
[2] الكفاية : 120 .

170

نام کتاب : الموسوعة الفقهية الميسرة نویسنده : الشيخ محمد علي الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 170
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست