3 - أو أنه : " دفع مال إلى أحد ليتجر به مجانا من غير حصة في ربحه ، لكن إن تبرع به فلا أجرة له وإلا فله أجرة مثله " كما في مسالك الأفهام للفاضل الجواد [1] . ويتركز الاختلاف في أنه : هل تكون المجانية دخيلة في تحقق عنوان الإبضاع أو لا ؟ بمعنى أنه هل يجب أن يقوم العامل بالعمل مجانا ومن دون أن يشترك في الربح أو يستحق أجرة المثل ؟ أو هناك تفصيل بين أن يتبرع بالعمل فلا ربح ولا أجرة له ، أو يطلق فله أجرة مثل عمله ؟ وأما إذا عين أجرة مضبوطة في مقابل عمل مضبوط فهو إجارة ، أو غير مضبوط فهو جعالة . يظهر من بعض الفقهاء : أن المجانية دخيلة في حقيقته كالشهيد في المسالك حيث قال - فيما إذا قال المالك : " خذه قراضا والربح لي . . . " : " وهل يكون بهذه الصيغة بضاعة بمعنى أن العامل لا يستحق على عمله أجرة ، أم يكون قراضا فاسدا ؟ " [1] . وقال في الكفاية : " ولو قال : خذه قراضا والربح لي لم يكن مضاربة صحيحة ، وهل يكون بضاعة بمعنى أن العامل لا يستحق على عمله أجرة أم يكون قراضا فاسدا ؟ " [2] . ويظهر من فقهاء آخرين أن المجانية غير دخيلة في حقيقتها ، كالعلامة - على ما نسب إليه - والفاضل المقداد والشهيد الثاني في بعض عبارات المسالك والرياض والجواهر وغيرها . قال الفاضل المقداد : " إذا دفع الإنسان إلى غيره مالا ليعمل فيه بالاسترباح : فإما أن يشترط الربح فيه للمدفوع إليه فذلك قرض في المعنى ويكون المال مضمونا على القابض ، أو يشترط الربح لنفسه خاصة دون العامل فذلك بضاعة ، فإن قال : بع ذلك ولا أجرة لك ، فهو توكيل في الاسترباح من غير رجوع عليه بأجرة ، وإن قال : ولك أجرة كذا ، فإن عين عملا مضبوطا بالمدة أو العمل فذاك إجارة ، وإن لم يعين فجعالة ،