يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير ) [1] . ومن السنة : مرسلة الصدوق عن الصادق عليه السلام : " كل شئ مطلق حتى يرد فيه نهي " [2] . وصحيحة عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال : " كل شئ فيه حلال وحرام فهو لك حلال أبدا حتى تعرف الحرام منه " [3] . وموثقة مسعدة بن صدقة عن الصادق عليه السلام قال : " كل شئ هو لك حلال حتى تعلم أنه حرام بعينه فتدعه من قبل نفسك " [4] . وغير ذلك من النصوص . 2 - أصالة البراءة : وهي تدل على براءة ذمة المكلف من التكليف إذا شك في وجوده ، كما إذا شك في وجوب شئ أو حرمته عليه . والمصدر الشرعي لها عدة نصوص أهمها ما روي عن أبي عبد الله الصادق عليه السلام قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله : " رفع عن أمتي تسعة : الخطأ ، والنسيان ، وما أكرهوا عليه ، وما لا يعلمون ، وما لا يطيقون ، وما اضطروا إليه ، والحسد ، والطيرة ، والتفكر في الوسوسة في الخلق ما لم ينطق بشفة " [5] ، ويعبر عنه ب " حديث الرفع " . فإن قوله صلى الله عليه وآله : " ما لا يعلمون " دال على معذورية الجاهل بالحكم أو الموضوع ، وفيه بحث مشبع يرجع فيه إلى أصول الفقه .
[1] الأنعام : 145 . [2] الفقيه 1 : 317 ، الحديث 927 . [3] الوسائل 12 : 59 ، الباب 4 من أبواب ما يكتسب به ، الحديث 1 . [4] الوسائل 12 : 60 ، الباب 4 من أبواب ما يكتسب به ، الحديث 4 . [5] الخصال : 417 ، باب التسعة ، الحديث 9 ، وراجع الوسائل 11 : 295 .