responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الموسوعة الفقهية الميسرة نویسنده : الشيخ محمد علي الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 16


يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير ) [1] .
ومن السنة : مرسلة الصدوق عن الصادق عليه السلام : " كل شئ مطلق حتى يرد فيه نهي " [2] .
وصحيحة عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال : " كل شئ فيه حلال وحرام فهو لك حلال أبدا حتى تعرف الحرام منه " [3] .
وموثقة مسعدة بن صدقة عن الصادق عليه السلام قال : " كل شئ هو لك حلال حتى تعلم أنه حرام بعينه فتدعه من قبل نفسك " [4] .
وغير ذلك من النصوص .
2 - أصالة البراءة : وهي تدل على براءة ذمة المكلف من التكليف إذا شك في وجوده ، كما إذا شك في وجوب شئ أو حرمته عليه .
والمصدر الشرعي لها عدة نصوص أهمها ما روي عن أبي عبد الله الصادق عليه السلام قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله : " رفع عن أمتي تسعة : الخطأ ، والنسيان ، وما أكرهوا عليه ، وما لا يعلمون ، وما لا يطيقون ، وما اضطروا إليه ، والحسد ، والطيرة ، والتفكر في الوسوسة في الخلق ما لم ينطق بشفة " [5] ، ويعبر عنه ب‌ " حديث الرفع " .
فإن قوله صلى الله عليه وآله : " ما لا يعلمون " دال على معذورية الجاهل بالحكم أو الموضوع ، وفيه بحث مشبع يرجع فيه إلى أصول الفقه .



[1] الأنعام : 145 .
[2] الفقيه 1 : 317 ، الحديث 927 .
[3] الوسائل 12 : 59 ، الباب 4 من أبواب ما يكتسب به ، الحديث 1 .
[4] الوسائل 12 : 60 ، الباب 4 من أبواب ما يكتسب به ، الحديث 4 .
[5] الخصال : 417 ، باب التسعة ، الحديث 9 ، وراجع الوسائل 11 : 295 .

16

نام کتاب : الموسوعة الفقهية الميسرة نویسنده : الشيخ محمد علي الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 16
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست