responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الموسوعة الفقهية الميسرة نویسنده : الشيخ محمد علي الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 15


المورد ، مثل ما دل على وجوب الصيام في رمضان ، وهذه الموارد كثيرة :
وتارة يشمله بعمومه أو بإطلاقه مثل قوله تعالى : ( لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم ) [1] ، الذي يدل على حلية كل تجارة تكون عن تراض بين الطرفين - سواء كانت بيعا أو غيره - إلا ما خرج بالدليل كالتجارة الربوية التي دل على تحريمها قوله تعالى : ( أحل الله البيع وحرم الربا ) [2] .
وأم ما لم يرد فيه نص خاص ، ولم يدخل في عموم أو إطلاق نص آخر - كالمستحدثات سواء كانت من قبيل المأكولات ، أو الملبوسات أو غير ذلك ، كاستعمال التبغ ( أي السجائر ) ، واستخدام الوسائل الحديثة كالطائرات والراديو والتلفزيون ، أو الطبابة الحديثة كنقل عضو من إنسان إلى إنسان آخر ، أو التلقيح الصناعي ، أو ما شابه ذلك ، وهي كثيرة - فقد وضعت لها قوانين يمكن درج كثير من هذه الموارد فيها ، وفيما يلي نشير إلى أهم نماذجها :
1 - أصالة الإباحة ( الحلية ) :
وهي تدل على حلية وإباحة كل ما لم نعلم حكمه من حيث الحلية والحرمة ، فتدل - مثلا - على حلية استعمال الوسائل الحديثة ما لم تدخل في عنوان آخر كأن توجب الفساد مثلا ، وحلية الطبابة الحديثة ما لم يطرأ عليها عنوان محرم ، وهكذا .
والمصدر الشرعي للقاعدة من الكتاب قوله تعالى : ( هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ) [3] ، وقوله تعالى : ( يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا ) [4] ، وقوله تعالى : ( قل لا أجد في ما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن



[1] النساء : 29 .
[2] البقرة : 275 .
[3] البقرة : 29 .
[4] البقرة : 168 .

15

نام کتاب : الموسوعة الفقهية الميسرة نویسنده : الشيخ محمد علي الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 15
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست