المورد ، مثل ما دل على وجوب الصيام في رمضان ، وهذه الموارد كثيرة : وتارة يشمله بعمومه أو بإطلاقه مثل قوله تعالى : ( لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم ) [1] ، الذي يدل على حلية كل تجارة تكون عن تراض بين الطرفين - سواء كانت بيعا أو غيره - إلا ما خرج بالدليل كالتجارة الربوية التي دل على تحريمها قوله تعالى : ( أحل الله البيع وحرم الربا ) [2] . وأم ما لم يرد فيه نص خاص ، ولم يدخل في عموم أو إطلاق نص آخر - كالمستحدثات سواء كانت من قبيل المأكولات ، أو الملبوسات أو غير ذلك ، كاستعمال التبغ ( أي السجائر ) ، واستخدام الوسائل الحديثة كالطائرات والراديو والتلفزيون ، أو الطبابة الحديثة كنقل عضو من إنسان إلى إنسان آخر ، أو التلقيح الصناعي ، أو ما شابه ذلك ، وهي كثيرة - فقد وضعت لها قوانين يمكن درج كثير من هذه الموارد فيها ، وفيما يلي نشير إلى أهم نماذجها : 1 - أصالة الإباحة ( الحلية ) : وهي تدل على حلية وإباحة كل ما لم نعلم حكمه من حيث الحلية والحرمة ، فتدل - مثلا - على حلية استعمال الوسائل الحديثة ما لم تدخل في عنوان آخر كأن توجب الفساد مثلا ، وحلية الطبابة الحديثة ما لم يطرأ عليها عنوان محرم ، وهكذا . والمصدر الشرعي للقاعدة من الكتاب قوله تعالى : ( هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ) [3] ، وقوله تعالى : ( يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا ) [4] ، وقوله تعالى : ( قل لا أجد في ما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن