responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الموسوعة الفقهية الميسرة نویسنده : الشيخ محمد علي الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 154


الإبراء إيقاع لا يحتاج إلى قبول ، ولكن يظهر من كلمات بعضهم احتياجه إليه ، أو الترديد فيه على الأقل ، فالأقوال - إذن - ثلاثة :
الأول - أنه عقد فيحتاج إلى القبول وهذا رأي ابن زهرة وابن إدريس والكيدري ، ومستندهم - في ذلك - هو : أن في الإبراء منة على المبرأ ، فلا بد من قبوله لذلك .
قال الأول : " وإذا وهب ما يستحقه في الذمة كان ذلك إبراء بلفظ الهبة ، ويعتبر قبول من عليه الحق ، لأنه في إبرائه منة عليه ولا يجبر على قبول المنة " [1] .
وقال الثاني : " وهل من شروط صحة الإبراء قبول المبرأ أم لا ؟ قال قوم من شرط صحته قبوله فلا يصح حتى يقبل ، وما لم يقبل فالحق ثابت بحاله ، وهو الذي نختاره ونقول به . . . " [2] . ثم ذكر مسألة المنة .
وقال الثالث في إصباح الشيعة :
" إذا كان له في ذمة رجل مال فوهبه له كان ذلك إبراء بلفظ الهبة ، ومن شرط صحته قبول الموهوب له فإن لم يقبل لم يصح " [1] .
الثاني - أنه إيقاع : وهذا هو الرأي المشهور وقد نسبه في مفتاح الكرامة إلى كثيرين ، فقال : " وأما إنه لا يشترط في الإبراء القبول فهو خيرة الجامع والشرائع والتذكرة والتحرير والإرشاد والمختلف والإيضاح واللمعة وجامع المقاصد والروض والمسالك والروضة والمفاتيح ، وفي المسالك : أنه مذهب الأكثر ، وفيه - أيضا - وفي الكفاية : أنه الأشهر " [2] .
وقال في الجواهر : " ولا يشترط في الإبراء القبول وفاقا للأكثر بل المشهور خلافا للمحكي عن الغنية والسرائر . . . " [3] .
الثالث - الترديد فيه : ويظهر ذلك من الشيخ في المبسوط والراوندي في فقه القرآن .
قال الأول : " وهل من شروط صحة الإبراء قبول المبرأ أم لا ؟ قال قوم :
من شرط صحته قبوله ، ولا يصح حتى



[1] الغنية ( الجوامع الفقهية ) : 603 .
[2] السرائر 3 : 176 .
[1] الينابيع الفقهية 12 : 204 .
[2] مفتاح الكرامة 9 : 158 .
[3] الجواهر 28 : 163 .

154

نام کتاب : الموسوعة الفقهية الميسرة نویسنده : الشيخ محمد علي الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 154
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست