responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الموسوعة الفقهية الميسرة نویسنده : الشيخ محمد علي الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 153


< فهرس الموضوعات > ر : الملحق الأصولي إبراء < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > لغة < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > اصطلاحا < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > ماهية الإبراء < / فهرس الموضوعات > إبراء لغة :
من برئ أي تنزه وتباعد وتخلص ، فيكون الإبراء هو التخليص [1] سواء كان من الدين أو غيره من الحقوق .
اصطلاحا :
يتوقف بيان تعريف الإبراء اصطلاحا على بيان أنه هل هو إسقاط لما في ذمة الغير أو تمليك له ؟ والمعروف بين فقهاء الإمامية أنه إسقاط لا تمليك ، وقد جاء التعبير بالإسقاط في عبارات كثير من الفقهاء كالشيخ [2] والمحقق الحلي [3] والعلامة الحلي [4] وولده [5] والمحقق الثاني [1] والشهيد الثاني [2] والمحقق السبزواري [3] وصاحب الحدائق [4] وصاحب مفتاح الكرامة [5] ، وصاحب الجواهر [6] وبعض من تأخر عنه .
ومن التعاريف المذكورة للإبراء هو تعريف الشهيد له بأنه : " إسقاط ما في ذمة الغير من الحق " [7] .
ويشهد بكون الإبراء إسقاطا قوله تعالى : ( وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح . . ) [8] حيث عبر عن الإبراء بالعفو .
ماهية الإبراء :
هل الإبراء عقد أو إيقاع ؟
المشهور بين فقهاء الإمامية هو : أن



[1] لسان العرب : " برئ " .
[2] المبسوط 2 : 403 .
[3] الشرائع 2 : 188 .
[4] القواعد 1 : 274 .
[5] إيضاح القواعد 2 : 411 .
[1] جامع المقاصد 5 : 412 .
[2] الروضة البهية 3 : 193 .
[3] الكفاية : 84 .
[4] الحدائق 22 : 309 .
[5] مفتاح الكرامة 5 : 381 .
[6] الجواهر 28 : 163 .
[7] الروضة البهية 3 : 193 .
[8] البقرة : 237 .

153

نام کتاب : الموسوعة الفقهية الميسرة نویسنده : الشيخ محمد علي الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 153
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست