responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الموسوعة الفقهية الميسرة نویسنده : الشيخ محمد علي الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 14


مثال لذلك ما نقله الشريف الرضي قدس سره في نهج البلاغة : أنه سئل علي عليه السلام عن قول الرسول صلى الله عليه وآله : " غيروا الشيب ولا تشبهوا باليهود " ، فقال عليه السلام :
" إنما قال صلى الله عليه وآله ذلك والدين قل ، وأما الآن وقد اتسع نطاقه ، وضرب بجرانه ، فامرؤ وما اختار " [1] .
فإن المصلحة كانت تقتضي أن يخضب المسلمون لحالهم على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم كي لا يبين عليهم الشيب فيستهين بهم العدو وهم آنذاك قل ، أو لكي لا يشتبهون باليهود ، وأما في زمنه عليه السلام حيث كثر المسلمون ولم يكن مورد لتلك المحاذير فلا ضرورة في ذلك ، فامرؤ وما اختار من الخضاب أو عدمه .
ومن هذا القبيل المعاهدات والقرارات التي تنعقد بين ولي أمر المسلمين وغيره ، فإن قرارا قد يكون في صالح المسلمين في زمان بينما يكون في ضررهم في زمان آخر .
وقد تدخل هذه الموارد في " منطقة الفراغ " التي يكون للاجتهاد فيها دور هام جدا .
ولا يتوهم أن تحليل مثل الميتة والخمر للمضطر من هذا القبيل ، فتكون حرمة الميتة - مثلا - من القوانين المتغيرة .
لا ، ليس الأمر كذلك ، لأنه ما من حرام إلا ويحلله الاضطرار ، فيكون الاضطرار من القوانين الحاكمة على كل القوانين مثل قاعدتي " لا ضرر " و " لا حرج " ، فهي تغير القوانين الثابتة أيضا في ظروف خاصه كما سيأتي بيانه .
ثانيا : انقسامها إلى منصوصة وغير منصوصة :
إن الأحكام الشرعية قد تكون ورد فيها نص خاص وقد لا تكون كذلك ، والنص الوارد تارة يشمل المورد بخصوصه بمعنى أن النص وارد في خصوص ذلك



[1] نهج البلاغة : 471 ، الحكمة 17 .

14

نام کتاب : الموسوعة الفقهية الميسرة نویسنده : الشيخ محمد علي الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 14
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست