عليها ، وأما إذا فقد أحد القيدين فإن كان الرشد فالولاية تكون ثابتة لهما عليها ، وإن كان الثيبوبة ، بمعنى أنها كانت بكرا ورشيدة ، فقد اختلف الفقهاء في بقاء الولاية عليها وعدمه في خصوص النكاح على أقوال : الأول - استقلال الولي في الولاية ، وقد حكي هذا القول عن الشيخ في أكثر كتبه ، وعن الصدوق وابن أبي عقيل والقاضي وكاشف اللثام والكاشاني وغيرهم [1] . الثاني - استقلالها في الولاية وعدم ولاية الأب عليها ، وقد نسب ذلك إلى المشهور بين القدماء والمتأخرين [2] . الثالث - التفصيل بين الدوام والانقطاع باستقلالها في الأول دون الثاني ، وقد حكاه في الشرائع قولا ولم يعرف قائله [3] . الرابع - عكس الثالث [4] . الخامس - التشريك بمعنى اعتبار إذنهما معا فلا ينفذ عقدها إلا بإذن الأب أو الجد وإذنها معا [1] . هذا وقد اختار القول الخامس عديد من الفقهاء المتأخرين ولكن على وجه الاحتياط كما في العروة وتحرير الوسيلة والمنهاج . قال في العروة بعد بيان الأقوال : " والمسألة مشكلة فلا يترك مراعاة الاحتياط بالاستئذان منهما " [2] . وقال في تحرير الوسيلة : " والأحوط الاستئذان منهما " [3] . وقال في المنهاج : " الأحوط لزوما في تزويجها اعتبار إذن أحدهما وإذنها معا " [4] . السادس - وهناك رأي سادس تفرد به في المستمسك وحاصله : نفوذ عقد الأب بدون إذن البنت ،
[1] المستمسك 14 : 440 . [2] نفس المصدر . [3] نفس المصدر . [4] نفس المصدر . [1] المستمسك 14 : 440 . [2] العروة ، النكاح ، فصل أولياء العقد ، المسألة 1 . [3] تحرير الوسيلة 2 : 230 ، فصل أولياء العقد . [4] منهاج الصالحين 2 : 260 ، أولياء العقد ، المسألة 1236 .