responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الموسوعة الفقهية الميسرة نویسنده : الشيخ محمد علي الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 147


عليها ، وأما إذا فقد أحد القيدين فإن كان الرشد فالولاية تكون ثابتة لهما عليها ، وإن كان الثيبوبة ، بمعنى أنها كانت بكرا ورشيدة ، فقد اختلف الفقهاء في بقاء الولاية عليها وعدمه في خصوص النكاح على أقوال :
الأول - استقلال الولي في الولاية ، وقد حكي هذا القول عن الشيخ في أكثر كتبه ، وعن الصدوق وابن أبي عقيل والقاضي وكاشف اللثام والكاشاني وغيرهم [1] .
الثاني - استقلالها في الولاية وعدم ولاية الأب عليها ، وقد نسب ذلك إلى المشهور بين القدماء والمتأخرين [2] .
الثالث - التفصيل بين الدوام والانقطاع باستقلالها في الأول دون الثاني ، وقد حكاه في الشرائع قولا ولم يعرف قائله [3] .
الرابع - عكس الثالث [4] .
الخامس - التشريك بمعنى اعتبار إذنهما معا فلا ينفذ عقدها إلا بإذن الأب أو الجد وإذنها معا [1] .
هذا وقد اختار القول الخامس عديد من الفقهاء المتأخرين ولكن على وجه الاحتياط كما في العروة وتحرير الوسيلة والمنهاج .
قال في العروة بعد بيان الأقوال :
" والمسألة مشكلة فلا يترك مراعاة الاحتياط بالاستئذان منهما " [2] .
وقال في تحرير الوسيلة : " والأحوط الاستئذان منهما " [3] .
وقال في المنهاج : " الأحوط لزوما في تزويجها اعتبار إذن أحدهما وإذنها معا " [4] .
السادس - وهناك رأي سادس تفرد به في المستمسك وحاصله :
نفوذ عقد الأب بدون إذن البنت ،



[1] المستمسك 14 : 440 .
[2] نفس المصدر .
[3] نفس المصدر .
[4] نفس المصدر .
[1] المستمسك 14 : 440 .
[2] العروة ، النكاح ، فصل أولياء العقد ، المسألة 1 .
[3] تحرير الوسيلة 2 : 230 ، فصل أولياء العقد .
[4] منهاج الصالحين 2 : 260 ، أولياء العقد ، المسألة 1236 .

147

نام کتاب : الموسوعة الفقهية الميسرة نویسنده : الشيخ محمد علي الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 147
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست