الاحتياط ، فقد جاء في تحرير الوسيلة : " يشترط في صحة تزويج الأب والجد ونفوذه عدم المفسدة وإلا يكون العقد فضوليا كالأجنبي يتوقف صحته على إجازة الصغير بعد البلوغ بل الأحوط مراعاة المصلحة " [1] . 4 - ثبوت ولاية الجد مع حياة الأب وموته : المعروف أنه لا يشترط في ولاية الجد حياة الأب ولا موته ، نعم نقل العلامة في المختلف [2] عن ابن الجنيد وأبي الصلاح وابن البراج والصدوق - في الفقيه - القول باشتراط حياة الأب ، كما اختار ذلك الشيخ في النهاية في ولاية الجد على البكر البالغة والصغيرة حيث قال بعد بيان تقديم الجد على الأب عند التعارض : " هذا إذا كانت البكر أبوها الأدنى حيا ، فإن لم يكن أبوها حيا لم يجز للجد أن يعقد عليها إلا برضاها " [3] . 5 - ثبوت الخيار للصغير - في النكاح - إذا بلغ : قال صاحب الحدائق : " ظاهر الأصحاب الاتفاق على أنه لا خيار للصبية بعد البلوغ إذا عقد عليها الأب أو الجد ، وإنما الخلاف في الصبي فإن المشهور أنه كذلك ليس له الخيار . وقيل : إن له الخيار بعد البلوغ ذهب إليه الشيخ في النهاية ، ونقله في المختلف أيضا عن ابن إدريس وابن البراج وابن حمزة ، والخلاف هنا ناش من اختلاف الأخبار في المسألة " [1] . ولكن جاء في منهاج الصالحين : " . . . إذا زوج الأبوان الصغيرين ولاية فالعقد وإن كان صحيحا إلا أن في لزومه عليهما بعد بلوغهما إشكالا ، فالاحتياط لا يترك " [2] . 6 - حدود ولاية الأب والجد على البنت في خصوص النكاح : إذا كانت البنت صغيرة فيأتي بالنسبة إليها كل ما سبق ، وأما إذا صارت بالغة فإن كانت رشيدة ثيبا فلا ولاية لهما
[1] تحرير الوسيلة 2 : 231 ( أولياء العقد ، المسألة 4 ) . [2] المختلف : 535 . [3] النهاية : 466 . [1] الحدائق 23 : 204 . [2] منهاج الصالحين 2 : 261 ، المسألة 1236 ، الفصل الثاني الأولياء .