responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الموسوعة الفقهية الميسرة نویسنده : الشيخ محمد علي الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 148


< فهرس الموضوعات > رابعا - ولاية الأب < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > خامسا - الإرث < / فهرس الموضوعات > ونفوذ عقد البنت بدون إذن الأب .
ومع ذلك فالأفضل أن يكون بإذنهما معا .
ويجوز للأب نقض العقد إذا لم يكن بإذنه مع كونه صحيحا .
أما الجد فلا ولاية له على البكر لا منضما ولا مستقلا [1] .
7 - استقلال الأب والجد في الولاية :
المعروف والمشهور هو : أن كلا من الأب والجد مستقل في الولاية ، فلا يلزم الاشتراك ولا الاستئذان من الآخر ، فأيهما سبق مع مراعاة ما يجب مراعاته لم يبق محل للآخر .
والجد مقدم في صورة التشاح ، أو تقارن إيقاعهما لعقدين مختلفين [2] .
8 - الولاية على المجنون :
المجنون إن كان جنونه متصلا بما قبل البلوغ فالولاية عليه لأبيه وجده ، وإن لم يتصل ففيه خلاف ، يظهر ثبوت الولاية من المحقق في الشرائع [1] والعلامة في التذكرة [2] والتحرير [3] وقواه في الجواهر [4] والعروة [5] واختاره في المستند [6] ولكن استشكل فيه فقهاء آخرون كما في المستمسك [7] وتحرير الوسيلة [8] ، فاحتاط الأخير بالجمع بين ولاية الأب والجد والحاكم .
خامسا - الإرث :
يقع الأب في الطبقة الأولى من طبقات الإرث فترث معه الأم والأولاد والزوجة أو الزوج على تفصيل يأتي في عنوان " إرث " .



[1] المستمسك 14 : 447 و 448 .
[2] الجواهر 29 : 208 ، العروة : فصل أولياء العقد ، المسألة 9 ، المستمسك 14 : 461 ، مستند العروة ، النكاح 2 : 488 .
[1] الشرائع 2 : 277 .
[2] التذكرة 2 : 610 ، الفصل التاسع ، المولى عليه - النكاح .
[3] التحرير 2 : 8 ، آخر الفصل الثاني في أولياء العقد .
[4] الجواهر 29 : 186 .
[5] العروة ، النكاح ، فصل أولياء العقد ، المسألة 1 .
[6] مستند العروة ( النكاح ) 2 : 248 .
[7] المستمسك 14 : 438 .
[8] تحرير الوسيلة 2 : 15 ، المسألة : 14 ، كتاب الحجر .

148

نام کتاب : الموسوعة الفقهية الميسرة نویسنده : الشيخ محمد علي الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 148
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست