< فهرس الموضوعات > رابعا - ولاية الأب < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > خامسا - الإرث < / فهرس الموضوعات > ونفوذ عقد البنت بدون إذن الأب . ومع ذلك فالأفضل أن يكون بإذنهما معا . ويجوز للأب نقض العقد إذا لم يكن بإذنه مع كونه صحيحا . أما الجد فلا ولاية له على البكر لا منضما ولا مستقلا [1] . 7 - استقلال الأب والجد في الولاية : المعروف والمشهور هو : أن كلا من الأب والجد مستقل في الولاية ، فلا يلزم الاشتراك ولا الاستئذان من الآخر ، فأيهما سبق مع مراعاة ما يجب مراعاته لم يبق محل للآخر . والجد مقدم في صورة التشاح ، أو تقارن إيقاعهما لعقدين مختلفين [2] . 8 - الولاية على المجنون : المجنون إن كان جنونه متصلا بما قبل البلوغ فالولاية عليه لأبيه وجده ، وإن لم يتصل ففيه خلاف ، يظهر ثبوت الولاية من المحقق في الشرائع [1] والعلامة في التذكرة [2] والتحرير [3] وقواه في الجواهر [4] والعروة [5] واختاره في المستند [6] ولكن استشكل فيه فقهاء آخرون كما في المستمسك [7] وتحرير الوسيلة [8] ، فاحتاط الأخير بالجمع بين ولاية الأب والجد والحاكم . خامسا - الإرث : يقع الأب في الطبقة الأولى من طبقات الإرث فترث معه الأم والأولاد والزوجة أو الزوج على تفصيل يأتي في عنوان " إرث " .
[1] المستمسك 14 : 447 و 448 . [2] الجواهر 29 : 208 ، العروة : فصل أولياء العقد ، المسألة 9 ، المستمسك 14 : 461 ، مستند العروة ، النكاح 2 : 488 . [1] الشرائع 2 : 277 . [2] التذكرة 2 : 610 ، الفصل التاسع ، المولى عليه - النكاح . [3] التحرير 2 : 8 ، آخر الفصل الثاني في أولياء العقد . [4] الجواهر 29 : 186 . [5] العروة ، النكاح ، فصل أولياء العقد ، المسألة 1 . [6] مستند العروة ( النكاح ) 2 : 248 . [7] المستمسك 14 : 438 . [8] تحرير الوسيلة 2 : 15 ، المسألة : 14 ، كتاب الحجر .