ويقع البحث - هنا - في جهتين : الأولى - لزوم اعتبار المصلحة في سائر التصرفات - غير النكاح - وعدمه : والمعروف هو لزوم اعتبار المصلحة كما يظهر من الشيخ وغيره ، قال في المبسوط بعد أن ذكر الأولياء على الطفل : " فكل هؤلاء الخمسة لا يصح تصرفهم إلا على وجه الاحتياط والحظ للصغير المولى عليه . . . " [1] . ومثله قال العلامة في التذكرة : " الضابط في تصرف المتولي لأموال اليتامى والمجانين اعتبار الغبطة ، وكون التصرف على وجه النظر والمصلحة . . . إلى أن قال : ولا نعلم فيه خلافا إلا ما روي عن الحسن البصري " [2] . وقد نسب [3] هذا الرأي إلى ابن إدريس الحلي ، والمحقق الحلي ، والشهيدين والمحقق الكركي وغيرهم ، بل يظهر من عبارة التذكرة نفي الخلاف في ذلك حتى زمانه . وهناك رأي آخر ظهر في القرون المتأخرة وحاصله : أن مقتضى الأدلة هو النهي عن الفساد لا أكثر فلا دلالة فيها على لزوم اعتبار المصلحة فتبقى عمومات الولاية على حالها ، ونتيجة ذلك هو عدم لزوم مراعاة المصلحة ، نعم ينبغي أن لا يترتب على التصرف مفسدة . وقد رجح الشيخ الأنصاري هذا الرأي ونسبه إلى أكثر من واحد من الأساطين الذين عاصرهم [1] ، واختاره عديد من المتأخرين عنه ، منهم الإمام الخميني في تحرير الوسيلة [2] والسيد الخوئي في منهاج الصالحين [3] . الثانية - لزوم مراعاة المصلحة في خصوص النكاح وعدمه : تأتي الأبحاث المتقدمة في الجهة الأولى هنا أيضا ، فيعم القولان السابقان هذا المورد ، إلا أنه ربما يلتزم بعض الذين اختاروا الرأي الثاني هناك الرأي الأول في هذا المورد بالخصوص من باب