responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الموسوعة الفقهية الميسرة نویسنده : الشيخ محمد علي الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 145


ويقع البحث - هنا - في جهتين :
الأولى - لزوم اعتبار المصلحة في سائر التصرفات - غير النكاح - وعدمه :
والمعروف هو لزوم اعتبار المصلحة كما يظهر من الشيخ وغيره ، قال في المبسوط بعد أن ذكر الأولياء على الطفل :
" فكل هؤلاء الخمسة لا يصح تصرفهم إلا على وجه الاحتياط والحظ للصغير المولى عليه . . . " [1] .
ومثله قال العلامة في التذكرة :
" الضابط في تصرف المتولي لأموال اليتامى والمجانين اعتبار الغبطة ، وكون التصرف على وجه النظر والمصلحة . . .
إلى أن قال : ولا نعلم فيه خلافا إلا ما روي عن الحسن البصري " [2] .
وقد نسب [3] هذا الرأي إلى ابن إدريس الحلي ، والمحقق الحلي ، والشهيدين والمحقق الكركي وغيرهم ، بل يظهر من عبارة التذكرة نفي الخلاف في ذلك حتى زمانه .
وهناك رأي آخر ظهر في القرون المتأخرة وحاصله : أن مقتضى الأدلة هو النهي عن الفساد لا أكثر فلا دلالة فيها على لزوم اعتبار المصلحة فتبقى عمومات الولاية على حالها ، ونتيجة ذلك هو عدم لزوم مراعاة المصلحة ، نعم ينبغي أن لا يترتب على التصرف مفسدة .
وقد رجح الشيخ الأنصاري هذا الرأي ونسبه إلى أكثر من واحد من الأساطين الذين عاصرهم [1] ، واختاره عديد من المتأخرين عنه ، منهم الإمام الخميني في تحرير الوسيلة [2] والسيد الخوئي في منهاج الصالحين [3] .
الثانية - لزوم مراعاة المصلحة في خصوص النكاح وعدمه :
تأتي الأبحاث المتقدمة في الجهة الأولى هنا أيضا ، فيعم القولان السابقان هذا المورد ، إلا أنه ربما يلتزم بعض الذين اختاروا الرأي الثاني هناك الرأي الأول في هذا المورد بالخصوص من باب



[1] المبسوط 2 : 200 .
[2] التذكرة 2 : 80 .
[3] المكاسب : 152 .
[1] المكاسب : 152 .
[2] تحرير الوسيلة 1 : 443 ، شرائط المتعاقدين ، المسألة 18 .
[3] منهاج الصالحين 2 : 21 ، كتاب التجارة ، المسألة 80 في شرائط المتعاقدين .

145

نام کتاب : الموسوعة الفقهية الميسرة نویسنده : الشيخ محمد علي الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 145
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست