responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الموسوعة الفقهية الميسرة نویسنده : الشيخ محمد علي الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 144


رابعا - ولاية الأب :
للأب والجد الولاية على الطفل في جميع شؤونه : من بيع وشراء ونكاح وغير ذلك إلى أن يصير بالغا ورشيدا .
وهذا الحكم - بهذا المقدار - إجماعي وإنما هناك موارد للبحث نشير إليها فيما يأتي :
1 - المراد من الجد - هنا - هو الجد للأب وإن علا لا الجد للأم ، فلا ولاية للجد من طرف الأم وإن كان جدا للأب من طرف الأم .
قال صاحب الجواهر في كتاب النكاح : " . . . والمراد من الجد للأب ما هو منساق منه عن أب الأب وهكذا فلا يندرج فيه أب أم الأب ، للأصل وغيره . . . " [1] .
ثم ذكر وجها عن التذكرة لثبوت الولاية لجد الأب من طرف الأم في صورة انفراده ، لكنه تنظر فيه .
وقريب منه عبارة السيد اليزدي في العروة في فصل " أولياء العقد " [2] من كتاب النكاح .
نعم ، نقل في المستمسك عن ابن الجنيد ثبوت الولاية للأم وآبائها إلا أنه قال : " لكن لا مجال لذلك بعد دعوى الإجماع على خلافه " [1] .
2 - هل تعتبر العدالة في ولاية الأب والجد ؟
المعروف بين الفقهاء هو : عدم اعتبار العدالة في الأب والجد لإثبات ولايتهما ، نعم حكي عن ابن حمزة وفخر المحققين لزومها [2] .
وقيد بعض الفقهاء ثبوت الولاية لهما مع الفسق بصورة عدم ظهور الضرر منهما عليه وإلا عزلهما الحاكم ، ومنعهما من التصرف حسبة .
ومن الذين التزموا بهذا القيد :
المحقق الثاني [3] وصاحب الجواهر [4] والإمام الخميني [5] .
3 - هل يجب عليهما مراعاة المصلحة ؟



[1] الجواهر 29 : 172 .
[2] العروة الوثقى : فصل أولياء العقد .
[1] المستمسك 14 : 436 .
[2] المكاسب : 152 .
[3] المكاسب : 152 .
[4] الجواهر 26 : 102 .
[5] تحرير الوسيلة : 443 .

144

نام کتاب : الموسوعة الفقهية الميسرة نویسنده : الشيخ محمد علي الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 144
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست