رابعا - ولاية الأب : للأب والجد الولاية على الطفل في جميع شؤونه : من بيع وشراء ونكاح وغير ذلك إلى أن يصير بالغا ورشيدا . وهذا الحكم - بهذا المقدار - إجماعي وإنما هناك موارد للبحث نشير إليها فيما يأتي : 1 - المراد من الجد - هنا - هو الجد للأب وإن علا لا الجد للأم ، فلا ولاية للجد من طرف الأم وإن كان جدا للأب من طرف الأم . قال صاحب الجواهر في كتاب النكاح : " . . . والمراد من الجد للأب ما هو منساق منه عن أب الأب وهكذا فلا يندرج فيه أب أم الأب ، للأصل وغيره . . . " [1] . ثم ذكر وجها عن التذكرة لثبوت الولاية لجد الأب من طرف الأم في صورة انفراده ، لكنه تنظر فيه . وقريب منه عبارة السيد اليزدي في العروة في فصل " أولياء العقد " [2] من كتاب النكاح . نعم ، نقل في المستمسك عن ابن الجنيد ثبوت الولاية للأم وآبائها إلا أنه قال : " لكن لا مجال لذلك بعد دعوى الإجماع على خلافه " [1] . 2 - هل تعتبر العدالة في ولاية الأب والجد ؟ المعروف بين الفقهاء هو : عدم اعتبار العدالة في الأب والجد لإثبات ولايتهما ، نعم حكي عن ابن حمزة وفخر المحققين لزومها [2] . وقيد بعض الفقهاء ثبوت الولاية لهما مع الفسق بصورة عدم ظهور الضرر منهما عليه وإلا عزلهما الحاكم ، ومنعهما من التصرف حسبة . ومن الذين التزموا بهذا القيد : المحقق الثاني [3] وصاحب الجواهر [4] والإمام الخميني [5] . 3 - هل يجب عليهما مراعاة المصلحة ؟