responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الموسوعة الفقهية الميسرة نویسنده : الشيخ محمد علي الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 128


< فهرس الموضوعات > رابعا - الإناء الذي مات فيه الجرذ < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > ملاحظة [1] < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > إلحاق الفأرة بالجرذ ملاحظة [2] < / فهرس الموضوعات > 3 - كفاية المرة بعد إزالة النجاسة ، ذهب إليه المحقق في المعتبر [1] في نهاية كلامه وإن اختار وجوب الثلاث أولا .
واختاره كل من العلامة في المختلف [2] ونهاية الإحكام [3] ، والشهيدين في البيان [4] وروض الجنان [5] ، وصاحب المدارك في مداركه [6] .
رابعا - الإناء الذي مات فيه الجرذ :
والأقوال فيه ثلاثة أيضا :
1 - وجوب الغسل سبعا وهو مختار الشيخ في النهاية [7] والشهيد في الذكرى [8] والسيد اليزدي في العروة [9] وهو الظاهر من المستمسك [10] والتنقيح [11] ، بل نسبه في المستمسك إلى المشهور ( 1 ) .
2 - وجوب الغسل ثلاثا وهو مختار المحقق في الشرائع ( 2 ) ، وصاحب الجواهر ( 3 ) .
3 - كفاية المرة الواحدة بعد إزالة العين وهو مختار المحقق في المعتبر ( 4 ) في نهاية كلامه ، والعلامة في المختلف ( 5 ) ونهاية الإحكام ( 6 ) ، وصاحب المدارك ( 7 ) .
ملاحظة ( 1 ) :
ألحق بعض الفقهاء الفأرة بالجرذ في هذه المسألة .
ملاحظة ( 2 ) :
كل ما تقدم كان بالنسبة إلى تطهير الإناء - في صورة تحقق أحد هذه الأسباب عدا الولوغ - بالقليل وأما تطهيره بالكثير ،



[1] المعتبر 1 : 462 .
[2] المختلف 1 : 64 .
[3] نهاية الإحكام 1 : 295 و 296 .
[4] البيان : 40 .
[5] روض الجنان : 172 .
[6] المدارك 2 : 396 .
[7] النهاية : 5 .
[8] الذكرى : 15 .
[9] العروة : فصل المطهرات ، الأول ، المسألة 6 .
[10] المستمسك 2 : 28 .
[11] التنقيح 3 : 57 .
[1] المستمسك 2 : 28 .
[2] الشرائع 1 : 56 . ( 3 ) الجواهر 6 : 371 . ( 4 ) المعتبر 1 : 461 . ( 5 ) المختلف 1 : 64 . ( 6 ) نهاية الإحكام 1 : 295 و 296 . ( 7 ) المدارك 2 : 396 .

128

نام کتاب : الموسوعة الفقهية الميسرة نویسنده : الشيخ محمد علي الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 128
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست