< فهرس الموضوعات > رابعا - الإناء الذي مات فيه الجرذ < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > ملاحظة [1] < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > إلحاق الفأرة بالجرذ ملاحظة [2] < / فهرس الموضوعات > 3 - كفاية المرة بعد إزالة النجاسة ، ذهب إليه المحقق في المعتبر [1] في نهاية كلامه وإن اختار وجوب الثلاث أولا . واختاره كل من العلامة في المختلف [2] ونهاية الإحكام [3] ، والشهيدين في البيان [4] وروض الجنان [5] ، وصاحب المدارك في مداركه [6] . رابعا - الإناء الذي مات فيه الجرذ : والأقوال فيه ثلاثة أيضا : 1 - وجوب الغسل سبعا وهو مختار الشيخ في النهاية [7] والشهيد في الذكرى [8] والسيد اليزدي في العروة [9] وهو الظاهر من المستمسك [10] والتنقيح [11] ، بل نسبه في المستمسك إلى المشهور ( 1 ) . 2 - وجوب الغسل ثلاثا وهو مختار المحقق في الشرائع ( 2 ) ، وصاحب الجواهر ( 3 ) . 3 - كفاية المرة الواحدة بعد إزالة العين وهو مختار المحقق في المعتبر ( 4 ) في نهاية كلامه ، والعلامة في المختلف ( 5 ) ونهاية الإحكام ( 6 ) ، وصاحب المدارك ( 7 ) . ملاحظة ( 1 ) : ألحق بعض الفقهاء الفأرة بالجرذ في هذه المسألة . ملاحظة ( 2 ) : كل ما تقدم كان بالنسبة إلى تطهير الإناء - في صورة تحقق أحد هذه الأسباب عدا الولوغ - بالقليل وأما تطهيره بالكثير ،