< فهرس الموضوعات > حكم تطهير الآنية بالكثير < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > خامسا - غسل الإناء من سائر النجاسات < / فهرس الموضوعات > فالظاهر من بعضهم هو سقوط التعدد كالمحقق [1] ، والعلامة [2] والشهيدين [3] [4] ، والمحقق الثاني [5] ، والسيد اليزدي [6] ، بل نسبه في الحدائق [7] إلى المشهور واستجوده .وذهب بعض آخرون إلى لزوم التعدد كالشيخ [8] والسيد الحكيم [9] والسيد الخوئي [10] ، والإمام الخميني [11] .خامسا - غسل الإناء من سائر النجاسات :والأقوال في كيفية تطهيره بالماء القليل بتنجسه بسائر النجاسات ثلاثة :1 - لزوم الغسل ثلاثا ، ذهب إليه الشيخ [1] والشهيد الأول في الذكرى [2] والدروس [3] والمحقق الثاني [4] ، وقواه صاحب الجواهر [5] ، واختاره السيد اليزدي [6] والسيد الحكيم في المستمسك [7] والسيد الخوئي في التنقيح [8] ، والإمام الخميني في تحرير الوسيلة [9] .2 - كفاية المرة بعد إزالة العين وهو مختار المحقق في المعتبر [10] ، والعلامة ، [11] والشهيدين في البيان [12] والروض [13] ، وصاحب المدارك [14] .3 - لزوم المرتين ، نقله في
[1] المعتبر 1 : 460 و 462 . [2] المختلف 1 : 64 ، نهاية الإحكام 1 : 296 . [3] الذكرى : 15 . [4] الروضة 1 : 308 . [5] جامع المقاصد 1 : 190 . [6] العروة ، المطهرات ، الماء ، المسألة 13 . [7] الحدائق 5 : 489 . [8] المبسوط 1 : 14 . [9] المستمسك 2 : 32 . [10] التنقيح 3 : 63 . [11] تحرير الوسيلة 1 : 108 . [1] المبسوط 1 : 14 . [2] الذكرى : 15 . [3] الدروس 1 : 125 . [4] جامع المقاصد 1 : 192 . [5] الجواهر 6 : 373 . [6] العروة ، المطهرات ، الماء ، المسألة 5 . [7] المستمسك 2 : 21 . [8] التنقيح 3 : 49 . [9] تحرير الوسيلة 1 : 110 . [10] المعتبر 1 : 461 . [11] المختلف 1 : 64 ، نهاية الأحكام 1 : 295 و 296 . [12] البيان : 40 . [13] روض الجنان : 172 . [14] المدارك 2 : 396 .