responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الموسوعة الفقهية الميسرة نویسنده : الشيخ محمد علي الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 129


< فهرس الموضوعات > حكم تطهير الآنية بالكثير < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > خامسا - غسل الإناء من سائر النجاسات < / فهرس الموضوعات > فالظاهر من بعضهم هو سقوط التعدد كالمحقق [1] ، والعلامة [2] والشهيدين [3] [4] ، والمحقق الثاني [5] ، والسيد اليزدي [6] ، بل نسبه في الحدائق [7] إلى المشهور واستجوده .
وذهب بعض آخرون إلى لزوم التعدد كالشيخ [8] والسيد الحكيم [9] والسيد الخوئي [10] ، والإمام الخميني [11] .
خامسا - غسل الإناء من سائر النجاسات :
والأقوال في كيفية تطهيره بالماء القليل بتنجسه بسائر النجاسات ثلاثة :
1 - لزوم الغسل ثلاثا ، ذهب إليه الشيخ [1] والشهيد الأول في الذكرى [2] والدروس [3] والمحقق الثاني [4] ، وقواه صاحب الجواهر [5] ، واختاره السيد اليزدي [6] والسيد الحكيم في المستمسك [7] والسيد الخوئي في التنقيح [8] ، والإمام الخميني في تحرير الوسيلة [9] .
2 - كفاية المرة بعد إزالة العين وهو مختار المحقق في المعتبر [10] ، والعلامة ، [11] والشهيدين في البيان [12] والروض [13] ، وصاحب المدارك [14] .
3 - لزوم المرتين ، نقله في



[1] المعتبر 1 : 460 و 462 .
[2] المختلف 1 : 64 ، نهاية الإحكام 1 : 296 .
[3] الذكرى : 15 .
[4] الروضة 1 : 308 .
[5] جامع المقاصد 1 : 190 .
[6] العروة ، المطهرات ، الماء ، المسألة 13 .
[7] الحدائق 5 : 489 .
[8] المبسوط 1 : 14 .
[9] المستمسك 2 : 32 .
[10] التنقيح 3 : 63 .
[11] تحرير الوسيلة 1 : 108 .
[1] المبسوط 1 : 14 .
[2] الذكرى : 15 .
[3] الدروس 1 : 125 .
[4] جامع المقاصد 1 : 192 .
[5] الجواهر 6 : 373 .
[6] العروة ، المطهرات ، الماء ، المسألة 5 .
[7] المستمسك 2 : 21 .
[8] التنقيح 3 : 49 .
[9] تحرير الوسيلة 1 : 110 .
[10] المعتبر 1 : 461 .
[11] المختلف 1 : 64 ، نهاية الأحكام 1 : 295 و 296 .
[12] البيان : 40 .
[13] روض الجنان : 172 .
[14] المدارك 2 : 396 .

129

نام کتاب : الموسوعة الفقهية الميسرة نویسنده : الشيخ محمد علي الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 129
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست