responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الموسوعة الفقهية الميسرة نویسنده : الشيخ محمد علي الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 127


< فهرس الموضوعات > ثانيا - تطهير الآنية التي ولغ فيها الخنزير < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > ثالثا - تطهير الآنية التي كان فيها الخمر < / فهرس الموضوعات > الراكد الكثير ، ولزوم تعاقب الجريات مع سبق التعفير في الجاري ، وهو الظاهر من كلام المحقق الحلي [1] .
ثانيا - الإناء الذي ولغ فيه الخنزير :
وفي كيفية تطهيره بالماء القليل ثلاثة أقوال :
1 - وجوب غسله ثلاثا كالكلب ، ذهب إليه الشيخ في كتابيه : المبسوط [2] والخلاف [3] ، وبعض من تأخر عنه .
2 - وجوب غسله ثلاثا واستحبابه سبعا : وهو مختار المحقق في المعتبر [4] .
3 - وجوب غسله سبع مرات من دون تعفير : وهو مختار أغلب الفقهاء من العلامة وما دون ، فقد اختاره العلامة في أكثر كتبه - كما صرح بذلك في المختلف [5] - والشهيدان كما صرح به ثانيهما في الروضة [6] وصاحب المدارك [7] ، وصاحب الجواهر [1] ، وصاحب العروة [2] وبعض الشارحين لها [3] .
ثالثا - الإناء الذي كان فيه الخمر :
وفي تطهيره بالماء القليل قولان :
1 - وجوب الغسل سبع مرات ، ذهب إليه الشيخان : المفيد [4] والطوسي [5] ، واستقربه الشهيد في الذكرى [6] 2 - وجوب الغسل ثلاثا واستحباب السبع وأفضليته ، ذهب إليه المحقق في الشرائع [7] ، وصاحب الجواهر [8] ، والسيد اليزدي في العروة [9] ، وصاحبا المستمسك [10] والتنقيح [11] ، وهو مختار تحرير الوسيلة [12] أيضا .



[1] المعتبر 1 : 460 .
[2] المبسوط 1 : 13 .
[3] الخلاف 1 : 186 .
[4] المعتبر 2 : 460 .
[5] المختلف 1 : 64 .
[6] الروضة 1 : 309 .
[7] المدارك 2 : 394 .
[1] الجواهر 6 : 358 .
[2] العروة الوثقى : فصل المطهرات ، المسألة 6 .
[3] المستمسك 2 : 28 ، التنقيح 3 : 58 .
[4] المقنعة : 73 .
[5] المبسوط 1 : 15 ، النهاية : 6 .
[6] الذكرى : 15 .
[7] الشرائع 1 : 56 .
[8] الجواهر 6 : 371 .
[9] العروة الوثقى : فصل المطهرات ، المسألة 5 .
[10] المستمسك 2 : 21 و 29 .
[11] التنقيح 3 : 49 و 57 .
[12] تحرير الوسيلة : 1 : 110 ، فصل المطهرات ، المسألة 2 .

127

نام کتاب : الموسوعة الفقهية الميسرة نویسنده : الشيخ محمد علي الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 127
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست