responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الموسوعة الفقهية الميسرة نویسنده : الشيخ محمد علي الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 126


< فهرس الموضوعات > تطهير الآنية :
< / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > أولا - تطهير الآنية التي ولغ فيها الكلب < / فهرس الموضوعات > يطهر باطنه أيضا " [1] .
وعلق عليه صاحب المستمسك قائلا : " على المشهور شهرة عظيمة . . . " [2] .
تطهير الآنية :
يتم تطهير الآنية على النحو التالي :
أولا - تطهير الإناء الذي ولغ فيه الكلب :
والتطهير تارة يكون بالماء القليل وتارة بالماء الكثير ( العاصم ) .
ألف - التطهير بالماء القليل :
وفي كيفية تطهير الإناء الذي ولغ فيه الكلب بالماء القليل عدة أقوال وهي :
1 - وجوب الغسل سبع مرات أولاهن بالتراب ، وهو المنسوب إلى ابن الجنيد [3] .
2 - الغسل ثلاث مرات إحداهن بالتراب ، ذهب إليه السيد المرتضى في الانتصار [1] ، والشيخ في الخلاف [2] .
3 - الغسل ثلاث مرات وسطاهن بالتراب ثم تجفيف الإناء ، ذهب إليه الشيخ المفيد في المقنعة [3] .
4 - الغسل ثلاث مرات أولاهن بالتراب وهو المشهور بين الفقهاء [4] .
ب - التطهير بالماء الكثير :
وفي ذلك عدة أقوال أيضا وهي :
1 - الاكتفاء بالغسل مرة ومن دون حاجة إلى التعفير ، يظهر ذلك من العلامة في المختلف [5] .
2 - الاكتفاء بالغسل مرة مع تقديم التعفير ، نسبه في الحدائق إلى المشهور [6] 3 - لزوم التعدد مع سبق التعفير ، يظهر ذلك من الشيخ الطوسي [7] وصاحب الجواهر [8] .
4 - لزوم التعدد مع سبق التعفير في



[1] العروة الوثقى : فصل في حكم الأواني ، المسألة 2 .
[2] المستمسك 2 : 162 .
[3] المعتبر 1 : 458 .
[1] الإنتصار : 9 .
[2] الخلاف 1 : 175 .
[3] المقنعة : 65 .
[4] الحدائق 5 : 474 ، الجواهر 6 : 361 .
[5] المختلف 1 : 64 .
[6] الحدائق 5 : 474 .
[7] المبسوط 1 : 14 .
[8] الجواهر 6 : 367 .

126

نام کتاب : الموسوعة الفقهية الميسرة نویسنده : الشيخ محمد علي الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 126
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست