responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الموسوعة الفقهية الميسرة نویسنده : الشيخ محمد علي الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 113


< فهرس الموضوعات > الأحكام :
< / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > نقل الأقوال في جواز التأمين وعدمه < / فهرس الموضوعات > الأحكام :
اختلف فقهاء الإمامية في جواز التأمين ( قول آمين بعد الحمد في الصلاة ) على أقوال وهي :
1 - القول بالجواز على وجه مطلق ، وهو المنقول عن ابن الجنيد [1] .
2 - القول بالكراهة ، وهو الظاهر من كلمات المحقق الحلي في المعتبر ، فإنه بعد الجمع بين روايتي المنع والجواز صرح بالكراهة ، لكنه قال في نهاية كلامه :
" والمشايخ الثلاثة منا يدعون الإجماع على تحريمها ، وإبطال الصلاة بها ، ولست أتحقق ما ادعوه ، والأولى أن يقال : لم يثبت شرعيتها ، فالأولى الامتناع من النطق بها " [2] . ووافقه على الكراهة الفيض الكاشاني في المفاتيح [3] .
3 - التوقف في الحرمة مع التصريح بعدم البطلان ، صرح بذلك المحقق الأردبيلي في مجمع الفائدة ، حيث قال بعد بحث مستوعب : " . . . ولكن الاحتياط والشهرة يقتضي الترك ، وعدم الفتوى بالتحريم أيضا ، وعلى تقدير التحريم لا يثبت البطلان " [1] .
4 - الالتزام بالحرمة دون الإبطال ، وهو مختار صاحب المدارك ، لكنه احتمل القول بالكراهة أيضا ، قال : " . . . وقد ظهر من ذلك كله : أن الأجود التحريم دون الإبطال ، وإن كان القول بالكراهة محتملا " [2] .
5 - الالتزام بالإبطال دون التحريم ، ولم نعثر على من صرح بذلك ، نعم يظهر ذلك من عبارات السيد المرتضى والشيخ ، قال السيد في الانتصار : " ومما انفردت به الإمامية إيثار ترك لفظ " آمين " بعد قراءة الفاتحة ، لأن باقي الفقهاء يذهبون إلى أنها سنة ، دليلنا على ما ذهبنا إليه : إجماع الطائفة على أن هذه اللفظة بدعة ، وقاطعة للصلاة . . . " [3] .
وقال في جواب المسائل الموصليات : " قول " آمين " في الصلاة يقطعها . . . لأن من لم يتلفظ بهذه اللفظة لا خلاف في أنه غير مبتدع ولا قاطع



[1] راجع الدروس 1 : 174 .
[2] المعتبر 2 : 186 .
[3] المفاتيح 1 : 129 .
[1] مجمع الفائدة 2 : 235 .
[2] المدارك 3 : 374 .
[3] الانتصار : 42 .

113

نام کتاب : الموسوعة الفقهية الميسرة نویسنده : الشيخ محمد علي الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 113
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست