< فهرس الموضوعات > 3 - تحديد مقدار الدية < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > آمين < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > لغة < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > اصطلاحا < / فهرس الموضوعات > خاصة . ثالثا - اختلفوا في مقدار الدية ، ولعل ذلك من جهة اختلاف التعبيرات في الروايات ، فقد ورد في بعضها التعبير ب " ثلث الدية " ، وفي بعضها الآخر ب " ثلاث وثلاثون من الإبل " . وعلى أي فهناك قولان في المسألة : 1 - ثلث الدية الكاملة إذا دفعت من غير الإبل ، أي البقر والغنم والحلل والنقدين ، أو ثلاثة وثلاثون بعيرا إذا دفعها من الإبل ، وعندئذ يغض النظر عن ثلث البعير . وهذا القول هو مختار المفيد [1] والمرتضى والشيخ - في النهاية [2] - وابن إدريس [3] . وقد عللوه بإمكان تحديد الثلث فيما سوى الإبل ، وعدمه فيها . 2 - دفع ثلث الدية الكاملة حتى في الإبل ، بحمل ما دل على العدد على ما دل على الثلث من دون ذكر العدد . وهذا القول هو مختار العلامة [4] والشهيد الثاني [1] وغيرهما ، كما يلوح ذلك من عبارة الشيخ في المبسوط [2] أيضا . مظان البحث : كتاب الديات : ديات الشجاج . آمين لغة : اختلف اللغويون في معناها فقيل : إنها بمعنى كذلك فليكن ، أو كذلك يكون ، أو اللهم استجب لي ، أو غير ذلك [3] . اصطلاحا : لم يختلف عن المعنى اللغوي ، نعم يقال لقول " آمين " بعد الحمد في الصلاة : " التأمين " .