responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الموسوعة الفقهية الميسرة نویسنده : الشيخ محمد علي الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 112


< فهرس الموضوعات > 3 - تحديد مقدار الدية < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > آمين < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > لغة < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > اصطلاحا < / فهرس الموضوعات > خاصة .
ثالثا - اختلفوا في مقدار الدية ، ولعل ذلك من جهة اختلاف التعبيرات في الروايات ، فقد ورد في بعضها التعبير ب‌ " ثلث الدية " ، وفي بعضها الآخر ب‌ " ثلاث وثلاثون من الإبل " . وعلى أي فهناك قولان في المسألة :
1 - ثلث الدية الكاملة إذا دفعت من غير الإبل ، أي البقر والغنم والحلل والنقدين ، أو ثلاثة وثلاثون بعيرا إذا دفعها من الإبل ، وعندئذ يغض النظر عن ثلث البعير .
وهذا القول هو مختار المفيد [1] والمرتضى والشيخ - في النهاية [2] - وابن إدريس [3] . وقد عللوه بإمكان تحديد الثلث فيما سوى الإبل ، وعدمه فيها .
2 - دفع ثلث الدية الكاملة حتى في الإبل ، بحمل ما دل على العدد على ما دل على الثلث من دون ذكر العدد .
وهذا القول هو مختار العلامة [4] والشهيد الثاني [1] وغيرهما ، كما يلوح ذلك من عبارة الشيخ في المبسوط [2] أيضا .
مظان البحث :
كتاب الديات : ديات الشجاج .
آمين لغة :
اختلف اللغويون في معناها فقيل :
إنها بمعنى كذلك فليكن ، أو كذلك يكون ، أو اللهم استجب لي ، أو غير ذلك [3] .
اصطلاحا :
لم يختلف عن المعنى اللغوي ، نعم يقال لقول " آمين " بعد الحمد في الصلاة :
" التأمين " .



[1] المقنعة : 766 .
[2] النهاية : 775 .
[3] السرائر 3 : 407 .
[4] القواعد 2 : 333 .
[1] المسالك 2 : 559 .
[2] المبسوط 7 : 122 .
[3] النهاية ، المصباح المنير ، مختار الصحاح ، مجمع البحرين : " أمن " .

112

نام کتاب : الموسوعة الفقهية الميسرة نویسنده : الشيخ محمد علي الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 112
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست