responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الموسوعة الفقهية الميسرة نویسنده : الشيخ محمد علي الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 114


< فهرس الموضوعات > قول آمين ناسيا أو تقية < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > آنية < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > لغة < / فهرس الموضوعات > للصلاة ، وإنما الخلاف في من تلفظ بها " [1] .
نعم ، يمكن استظهار التزامه بالحرمة من كلمة " البدعة " التي وردت في العبارتين .
وأما الشيخ ، فقد قال في المبسوط :
" قول آمين يقطع الصلاة سواء كان في خلال الحمد ، أو بعده . . . " [2] .
وقال في الخلاف : " قول آمين يقطع الصلاة سواء . . . " [3] .
6 - الالتزام بالتحريم والإبطال معا ، وهو المنسوب إلى المشهور ، كما صرح بذلك عديد من الفقهاء كالشهيد الأول في الذكرى حيث قال : " المشهور بين الأصحاب تحريم قول آمين عقيب الحمد ، حتى أنه تبطل بعده الصلاة لغير تقية " [4] ، والمحقق الثاني [5] ، والمحقق الأردبيلي [6] - وإن خالفهم هو - والشهيد الثاني [7] وصاحبي الحدائق [1] والجواهر [2] والسيد الحكيم [3] وغيرهم ممن صرحوا بشهرة الحكم بالتحريم والإبطال .
قول آمين ناسيا أو تقية :
لا تبطل الصلاة بقول آمين - بناء على المانعية - نسيانا للحكم أو الموضوع ، أو لأجل التقية كما لا يحرم التلفظ بها كذلك ، كل ذلك لأدلة النسيان والتقية [4] .
مظان البحث :
الصلاة : القراءة ، مبطلات الصلاة .
آنية لغة :
أهمل أكثر اللغويين تفسير الآنية ، نعم قال في المصباح : الإناء والآنية :
الوعاء والأوعية وزنا ومعنى ، والأواني



[1] رسائل الشريف المرتضى ( المجموعة الأولى ) : 219 .
[2] المبسوط 1 : 106 .
[3] الخلاف 1 : 332 .
[4] الذكرى : 193 .
[5] جامع المقاصد 2 : 248 .
[6] مجمع الفائدة 2 : 234 .
[7] روض الجنان : 267 .
[1] الحدائق 8 : 196 .
[2] الجواهر 10 : 2 .
[3] المستمسك 6 : 589 .
[4] المستمسك 6 : 593 .

114

نام کتاب : الموسوعة الفقهية الميسرة نویسنده : الشيخ محمد علي الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 114
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست