responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الموسوعة الفقهية الميسرة نویسنده : الشيخ محمد علي الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 111

إسم الكتاب : الموسوعة الفقهية الميسرة ( عدد الصفحات : 607)


< فهرس الموضوعات > ثالثا - إذا تكرر الضرب بما لا يقتل غالبا فأدى إليه < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > آلي < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > ر : الملحق الأصولي آمة < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > لغة < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > اصطلاحا < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > الأحكام :
< / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > 1 - عدم ثبوت القصاص في صورة العمد < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > 2 - ثبوت الدية < / فهرس الموضوعات > الختان .
ثالثا - إذا تكرر الضرب بما لا يقتل غالبا - كالعصا - فأدى ذلك إلى وفاته فهو عمد عند كثير من الفقهاء - كالشيخ ومن دونه ممن تقدم ذكره - ولكنهم قيدوه بما إذا كان المضروب لا يتحمل مثل ذلك عادة ، أما إذا كان يتحمله فلم يكن عمدا ، ولذلك جعل للزمان والمكان والشخص المضروب - من حيث القوة والضعف - دخل في تحقق العمد وعدمه في هذه الصورة .
هذا كله بالنسبة إلى جناية القتل ، وأما ما دونه فيظهر حكمه مما تقدم أيضا لوحدة الملاك .
راجع : القتل : أقسامه .
مظان البحث :
1 - القصاص .
2 - الديات .
آلي راجع : الملحق الأصولي .
آمة لغة :
اسم فاعل من " أمه " أي شجه ، وبعض العرب يقول : مأمومة ، لأن فيها معنى المفعولية في الأصل . . . وعلى أي حال فهي الشجة التي تصل أم الدماغ ، وهي : الخريطة التي تجمع الدماغ [1] .
اصطلاحا :
ليس فيها معنى محدث .
الأحكام :
أولا - لا قصاص فيها في صورة العمد ، لتعذر الاستيفاء ، وللزوم التغرير بأن يزاد عن المقدار اللازم .
ثانيا - يجب على الجاني دفع الدية مطلقا عمدا كان أو شبهه أو خطأ محضا ، غاية الأمر تكون الدية مغلظة في العمد



[1] المصباح المنير ، الصحاح ، مفردات الراغب : " أمم " .

111

نام کتاب : الموسوعة الفقهية الميسرة نویسنده : الشيخ محمد علي الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 111
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست