رد نصف الدية عليه " [1] . ووافقه على ذلك صاحب الجواهر فقال : " وحينئذ فلو كانت الآلة مسمومة فحصلت منها جناية بسبب السم ضمنه الولي المباشر مع العلم ، بلا خلاف ولا إشكال ، فيدفع نصف الدية إليه ، لأن موته كان من أمرين : أحدهما مضمون والآخر غير مضمون ، أو يقتل بعد رد نصف الدية إليه " [2] . 2 - نفس الصورة ولكن إذا لم يكن عالما بمسمومية الآلة ، فقد اختار العلامة [3] - في هذا الفرض - لزوم تضمينه نصف الدية ، لأن على الولي الفحص عن الآلة كي لا تكون مسمومة ، وبتركه الفحص يكون مفرطا . ويبدو من صاحبي كشف اللثام والجواهر ارتضاؤهما ذلك . 3 - أن يكون المباشر غير الولي ، ولكن الولي هو الذي دفع إليه الآلة المسمومة وكانا يعلمان كلاهما بمسمومية الآلة . فقد صرح الشهيد - في المسالك - بأنهما يشتركان في الضمان [1] ، ويظهر ذلك من الجواهر [2] أيضا . 4 - نفس الصورة ولكن فيما إذا لم يكن المباشر عالما ، فقد صرح العلامة [3] وصاحب الجواهر [4] : بأن الضمان على الولي . 5 - أن يكون الولي هو الذي أمر المباشر بالاقتصاص من دون أن يدفع إليه آلة ، فاستخدم آلة مسمومة ، فهنا إن كان عالما بمسموميتها فعليه الضمان ، وإن لم يعلم بها ولكن استخدمها من دون فحص ، فيرى صاحب كشف اللثام [5] أن المباشر هو الضامن ، ولعله لوجوب الفحص عليه ، ولكن استشكل عليه في الجواهر [6] . هذا كله إذا أوجب التلف في النفس ، وأما إذا كان التلف فيما دونه فيظهر حكمه مما سبق أيضا ، لعدم اختلاف